responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 309
المشرق والمغرب) [1] وفى بعضها الآخر (اقله بذلك واكثره بما بين السماء والارض وفى بعضها بما لا يرى طرفاه) [2]. واما الكلام في الوجوب والاستحباب فنقول: اما الاذان فلا ينبغى الاشكال في عدم وجوبه سواء كانت الصلاة جماعة أو فرادى اما إذا كانت فرادى فللاخبار المرخصة منها صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها اذان؟ قال: نعم لا بأس به) [3] واما إذا كانت جماعة فلصحيحة علي بن رئاب المروي عن قرب الاسناد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد اتجزئنا إقامة بغير اذان؟ قال: نعم) [4] فان المراد اما خصوص الصلاة جماعة أو القدر المتيقن من الاطلاق وخبر الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا كان القوم لا ينتظرون احدا اكتفوا باقامة واحدة) [5] وربما يستدل لوجوب الاذان في الجماعة برواية ابى بصير عن احدهما عليهما السلام قال: (سألته ايجزي اذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجز الا اذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر امر تخاف أن يفوتك تجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من اجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات) [6] ولا يخفى عدم ظهوره في الوجوب لان عدم الاجزاء يصدق مع الاخلال بما هو مستحب مؤكد فان المكلفين موظفون بالمستحبات كالواجبات و مراتب المستحبات مختلفة خصوصا مع التعبير في ذيله بلفظ ينبغي وعلى تقدير تسليم الظهور وحجة الخبر من جحة السند يعارضه ما تقدم من صحيحة علي بن رئاب والخبر الآخر، وقد يتمسك بخبر (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) [7] بتقريب انه لا إطلاق

[1] و
[2] الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 4 ح 6 و 5.
[3] و
[4] و
[5] المصدر ب 5 ح 3 و 7 و 8.
[6] الوسائل أبواب الاذان ب 6 ح 7.
[7] اخرجه احمد في المسند من حديث عبادة بن صامت بسند صحيح وفي مستدرك الوسائل ج 1 ص 274 عقلا؟ عن غوالى اللئالى؟ وتفسير أبي الفتوح الرازي.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست