responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 3
يفصل ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، مع كمال الدقة في البحث والتنقيب، ورصافة البيان، دون إيجاز مخل، أو إسهاب ممل، معليا صروحه على أسس الحق، نائبا عن الاستبداد بالرأي ومعرته، وتافه القول ومغبته. وغير ذلك مما يحمد ويثنى عليه. فهو بغية الفقيه، وامنية المستنبط والمفتي، وطلبة الباحث، ودليل المفيد والمستفيد، مالئا نفس الراغب، سادا جوعة الناهم، فخليق بأن يطبع حقيق بأن ينشر، جدير بأن يتدارس، حري بأن يتوارث. فلما عزت على طبع الكتاب ونظرت إلى مراميه، وأكثرت الامعان فيه خطر ببالي أن أخرج أحاديثه، وأشير إلى مصادره جريا على ام تداول اليوم ليسهل لمعتنقيه ارتشاف مناهله واقتطاف ثمار محاسنه فتصفحت المطلب واستجزت سماحة المؤلف في ذلك فتفضل فأجازني، فشمرت الذلى في تخريج الكتاب وضبطه وعرضه ومقابلته على النسخة التي كتبها المؤلف - دام ظله - بخط يده ولم إل جهدا في تنميقه وترصيفه قياما بفروض التكلف وأداء لواجب الحق وخدمة للحنيفية البيضاء، فجاء الكتاب بحوله وطوله بصورة بهية زاهية يروق كل مثقف. وأما الغلط المطبعي فقلما يمكن الاحتراز منه فالمرجو من الكرام إذا مروا فيه بعثرة أو غفلة أو هفوة مروا كراما فالعصمة لله ولانبيائه ولاوليائه. وفي الختام إني أمد أكف الضراعة إلى من يجيب دعوة الداعي إذا أخلص له أن يتقبل مني هذا المشروع ويجعله ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون
[ 1 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. وبعد فيقول العبد السيد احمد الموسوي الخوانساري ابن السيد العلامة الحاج الميرزا يوسف - تغمده الله برحمته -: لما وفقني الله تعالى للبحث عن مسائل الفقه احببت أن أصنع كتابا جامعا لمدارك المسائل الفقهية على نحو الاختصار، وجعلته شرحا على كتاب النافع مختصر الشرايع من مصنفات المحقق الفريد الشيخ أبى القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الملقب بالمحقق على الاطلاق، وسميته بجامع المدارك. مبتهلا إلى الله تعالى ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقني لا تمامه وينفعني به وإخواني المؤمنين إنه ارحم الراحمين. (كتاب الطهارة وأركانه أربعة: الاول في المياه، والنظر في المطلق والمصناف والاسآر، أما المطلق فهو في الاصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث). ويدل على طهارته قول الصادق عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخ الثلاثة [1] - قدس الله اسرارهم - (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) [2] وعلى مطهريته للحدث الادلة الدالة على كيفية الوضوء والغسل، كما دل الادلة الدالة على كيفية تطهير المتنجسات على مطريته للخبث وطهارته حيث انه من المرتكزات

[1] يعنى الكليني في الكافي ج 3 ص 1، والصدوق في الفقيه ج 1 ص 6 وشيخ الطائفة في التهذيب ج 1 ص 215.
[2] راجع وسائل الشيعة كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق ب 1 ح 2.
[ 2 ]
عدم حصول الطهارة بغير الطاهر، مضافا إلى ما ورد في الكتاب والسنة وإلى الاجماع. و (كله ينجس باستيلاء النجاسة على احد أوصافه) المعروف تنجس جميع اقسام الماء بغلبة النجاسة دون المتنجس على احد اوصافه الثلاثة: الطعم والريح واللون، وادعى عليه الاجماع، ويدل على المطلوب في الجملة صحيحة ابن بزيع: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه - الخ -) [1] وما في الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات، حيث قال عليه السلام: (جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أولا؟ قلت: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن، وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت: فما التغير؟ قال عليه السلام: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر - الخبر -)
[2] أما دعوى الاجماع في جميع الموارد فيشكل مع الالتزام بطهارة ماء الاستجاء، مع أن الغالب أن ما يغسل به في الابتداء قبل حصول النقاء بعد الانفصال يكون متغيرا بحيث يعد صورة عدم التغير نادرا، نعم على القول بالعفو دون الطهارة لا إشكال، ولعل هذا يصير دليلا على العفو، وأما الاقتصار على الاوصاف الثلاثة فالظاهر أن الادلة - اعني الاخبار - لا يستفاد منها، ويشكل التمسك بالاجماع مع احتمال أن يكون نظرهم إلى الاخبار، الا ترى انه لا يؤخذ بخصوص الريح والطعم في صحيحة ابن بزيع وفي الصحيح الثاني
[3] ذكر اولا التغير مطلقا فذكر الصفرة بعد ذلك من باب المثال، كما ان دعوى الانصراف مشكلة، فالعمدة هو الاجماع إن تم. وأما الاقتصار على اوصاف اعيان النجسة دون المتنجسات فمع شمول صحيحة ابن بزيع وكذا النبوي المشهور: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو [1] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7 عن أبى الحسن الرضا عليه السلام.
[2] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 من حديث شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام.
[3] يعنى صحيحة شهاب.
[ 3 ]
طعمه أو ريحه) [1] يشكل، غاية ما يدعى استبعاد تنجس مثل الجارى والكر اللذين لا ينفعلان بملاقاة الاعيان النجسة بواسطة غلبة أوصاف المتنجس، وهذا ليس وجها يطمئن به، نعم قد يدعى ظهور لفظ الشئ في العنوان الاولى، والمتنجس بعنوان الاولى لا ينجس شيئا، ولا يخفى ان لازم هذا عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجس، لعدم اندراجه في مفهوم (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ)
[2] ولا يلتزمون به، وان التزم به بعض الاكابر - قدس سره - وكيف كان فالمعروف أنه لابد أن يكون التغير حسيا ولا يكفى التقديري، ويستدل عليه بأن الظاهر من الادلة حصول عنوان التغيير بالفعل، ولا يبعد ان يقال تارة لا يحصل التغير بالفعل من وجود المانع، كمنع برودة الهواء عن التغير بحيث لو كان الهواء حارا لحصل التغير من جهة الريح مثلا، وتارة اخرى التغير حاصل لكنه لا يتميز مثلا إذا وقع مقدار من الدم في الماء الصافي يتغير لونه من جهة تصفر اجزاء الدم واجزاء الماء واختلاطها من دون أن يكتسب أجزاء الماء لونا مشابها للون الدم - كما لا يخفى - فإذا وقع هذا المقدار من الدم في الماء الذي يميل لونه إلى الحمرة أو الصفرة - مثلا - لعرض من دون خروجه عن الاطلاق، فالتغير بالمعنى المذكور حاصل وان لم يتميز اجزاء الماء من أجزاء الدم، ويري لون الماء مثل لونه السابق. (ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة) المقصود عدم اعتبار الكرية في اعتصامه وإلا فلا وجه لاختصاصه بالذكر في المقام ويدل عليه صحيحة داود بن سرحان [1] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 1 ح 6 نقله عن المحقق في المعتبر وابن ادريس في السرائر مرسلا وقال: انه متفق عليه أقول: روى ابن ماجه في السنن كتاب الطهارة باب الحياض من حديث أبى امامة الباهلى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ان الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ورواه الطبراني في الاوسط والكبير أيضا كما في مجمع الزوائد، وأخرجه البيهقى في الكبرى ج 1 ص 259 كما مر، ورواه الدارقطني في السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا والماء طهور الا ما غلب على ريحه أو على طعمه). كما في الجامع الصغير.
[2] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4 و 7 و 8.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست