responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 222
مع أنه من المحتمل أن يكون التعليل في الصحيحة بلحاظ اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، وعلى هذا فحيث لا أمر من جهة عدم الالتفات لا إجزاء فلا يتم قول المشهور على الاطلاق فيدور الامر بين حمل هذه الاخبار المفصلة على الاستحباب أو تقييد الاخبار النافية للاعادة، ومع عدم الترجيح لا يبعد الرجوع إلى قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه إلا أن يمنع عن عموم تلك القاعدة بواسطة الاخبار النافية فالمرجع البراءة. (ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم أو طرح عنه ما هي فيه إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها) أما لزوم الا زالة وعدم جواز قطع الصلاة لو تمكن في الاثناء بدون حصول المنافي فيدل عليه الاخبار المستفيضة الواردة في دم الرعاف، منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: (لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال [ فمال خ ل ] برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها) [1] ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال: (إن قدر على ماء عند يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) [2] ويستفاد من هذه الصحيحة حكم صورة الافتقار إلى المنافي. (الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزئت بغسله في اليوم والليلة مرة) على المشهور ويدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليه [ عليها خ ل ] كيف يصنع؟ قال: (تغسل القميص في اليوم مرة) [3] وضعف السند مجبور بالشهرة

[1] الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 11.
[2] الوسائل أبواب نواقض الوضو ب 7 ح 2.
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 4 ح 1.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست