responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 201
وأما الكافر فالمشهور نجاسته بجميع أصنافه بل لم يعرف الخلاف في غير الكتابي منه من احد، وقد تواتر نقل الاجماع في غير الكتابى وأما الكتابي فالمشهور نجاسته، ولكنه حكي عن ابن الجنيد وهر العماني ونهاية الشيخ القول بالطهارة وتبعهم جماعة من متأخرى المتأخرين، واستدل للنجاسة مطلقا بقوله تعالى: (انما المشركون نجس) ونوقش بعدم صدق المشرك على نحو الحقيقة على جميع أصناف الكافر، وعدم إحراز المراد من النجس فان معناه العرفي وان كان هو القذر لكنه ليس كل قذر يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن النجاسات عند المتشرعة فان القذارة المعنوية الحاصلة بالحيض ونحو قذارة وليست موجبة للاجتناب فلعل الشرك قذارة معنوية اشد من سائر القذارات من دون أن يترتب عليها آثار النجس بالمعنى المعروف عند المتشرعة على المتصف به، هذا مع أن المتبادر من الآية مشركوا اهل مكة كما يهشد به القرائن. واستدل أيضا بالاخبار التي استدل بها على نجاسة اهل الكتاب فانها تدل على نجاسة سائر الكفار بالاولوية القطعية، ونوقش في هذا الاستدلال بعدم الاولوية في خصوص الكفار المنتحلين للاسلام، واستدل لنجاسة اهل الكتاب بأخبار منها موثقة سعيد الاعرج انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا) [1] ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهم السلام قال: (سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ قال: يغسل يده ولا يتوضأ) [2] ومنها رواية ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني؟ قال: (من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك) [3] وروايات صحاح وغير صحاح لكن غالبها يمكن فيه الخدشة من جهة الدلالة بل بعضها في خلاف المطلوب ظاهر وفى قبالها أخبار اخر يظهر منها الطهارة بل لعلها صريحة في الطهارة الذاتية، وعلى فرض ظهور هذه الروايات في النجاسة الذاتية يجمع بينهما برفع اليد عن

[1] الوسائل ابواب الاسئار ب 3 ح 1.
[2] و
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 14 ح 3 و 5.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست