responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 200
مطلق الدم، هذا مضاف إلى إطلاق معاقد الاجماعات المحكية، ثم انه استثنى الدم المتخلف في الذبيحة والظاهر عدم الخلاف، ويشهد للطهارة معاملة المسلمين مع اللحوم معاملة الطهارة مع عدم انفكاكها غالبا عن مقدار من الدم بحيث يتلون الماء بعد إلقاء اللحم فيه، ولا مجال للتشكيك بأنه يمكن أن يكون الدم طاهر اما لم يظهر ومع الظهور يكون نجسا نظير التراب في مثل الحنطة فان التراب المستهلك في الحنطة يجوز أكله حال كونه مستهلكا في الخبر ونحوه وبعد التخليص يحرم أكله، وذلك لان الدم قليله وكثيره نجس واللحوم لا ينفك غالبا عن ظهور دم قليل فيه ولو كان نجسا ينجس ملاقيه، نعم هذا في المتخلف في ذبيحة ما يؤكل لحمه واما ذبيحة ما لا يؤكل لحمه فلا، لدعم الدليل بعد مسلمية نجاسة كل دم. (والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع) أما نجاسة الكلب والخنزير فادعى غير واحد الاجماع عليه، ويدل على نجاسة الكلب النصوص، منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: (يغسل مكان الذى اصابه) [1] ورواية معاوية بن شريح عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث (انه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا إنه نجس، لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس) [2]. وعلى نجاسة الخنزير نصوص منها صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه به ثوبته إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات) [3] وفى بعض الاخبار مما ظاهره المنافاة لما ذكر من نجاسة الكلب والخنزير، فالمتعين تأويله ورد علمه إلى اهله.

[1] و
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 12 ح 4 و 6.
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 13 ح 1.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست