responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 170
واما تحديد وقته اما من جهة اوله فلعدم صدق غسل يوم الجمعة قبل الفجر الثاني، ولولا الاخبار الواردة في اجزائه بعد الفجر لامكن ان يكون مشروعية فعله بعد طلوع الشمس، لاحتمال ان يكون ما بين الطلوعين من الليل، وان كان المعروف المشهور عده من النهار، ويدل على إجزائه بعد الفجر اخبار، منها صحيحة زرارة والفضيل قالا: قلنا له: (أيجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم) [1] ومنها حسنة زرارة: (إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة إلى آخره) [2] واما من طرف آخره فلا إشكال في امتداده إلى الزوال ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: (لا تدع الغسل قبل الجمعة فانه سنة، شم الطيب وألبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار - الحديث -) [3] والمعروف انقضاء وقت الاداء بالزوال، ويبعد استفادته من بعض الاخبار مثل خبر سماعة من مهران عن الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول النهار؟ قال: (يقضيه آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت) [4] بحمل القضاء مع المعنى المصطلح بقرينة ذيله. ويمكن ان يكون المراد من كلنا العبارتين الفعل، غاية الامر قد علم كون الفعل يوم السبت قضاء بالمعنى المصطلح، وخبر عبد الله بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: (يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت) [5] حيث يظهر منه أنه بعد كون الفوت مفروغا عنه يأتي بينه وبين الليل، ثم على فرض دلالة الخبرين لا تعيين فيهما، لكون الزوال آخر الوقت، والذى يسهل الخطب عدم لزوم قصد الارادة والقضاء فجاز الاتيان بداعي الامر الفعلي بعد الظهر، ولا يبعد استفادة كون القرب إلى الزوال أفضل،

[1] الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 11 ح 1.
[2] الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 30 ح 1.
[3] الكافي ج 3 ص 417 تحت رقم 4.
[4] و
[5] الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 10 ح 2 و 4.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست