responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 165
وعلى تقدير تمامية الاصل أو العمومات لا وجه للتحديد في تغسيل الرجل البنت إلى ثلاث سنين بل يتعدى إلى حد يمنع الادلة الدالة على اعتبار المماثلة ولا يلتزمون به، واما تغسيل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة فيدل عليها اخبار، منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء؟ قال: (تغسله امرأته أو ذات قرابته) وفي رواية: (وذو قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفى المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) [1] ومنها موثقه عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال عليه السلام: (تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب) [2] ومنها موثقة سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ات وليس عنده الا نساء؟ قال: (تغسله إمرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه، وان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معهم إمرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وان كان معها ذو محرم لها يغسلها من فوق ثيابها) [3] وهذه الاخبار اعتبر فيها كون التغسيل من وراء الثياب، ولا يبعد الحمل على الاستحباب من جهة اطلاق بعض الاخبار والتعرض في بعضها لخصوص العورة. الظاهر في عدم البأس بالنسبة إلى غيرها كصحيحة منصور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: (نعم وامه واخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة) [4] ثم ان ظاهر المتن جواز التغسيل في ما ذكر مع عدم المماثلة اختيارا حتى في تغسيل الرجل محارمه وكذا المرأة. ونسب إلى المشهور التخصيص في تغسيل الرجل محارمه والمرأة محارمها بصورة الاضطرار، واستدل للتخصيص بقول الباقر عليه السلام في رواية ابى حمزة: (لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا توجد امرأة) [5] وبقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان: (وان لم تكن

[1] الوسائل أبواب غسل الميت ب 25 ح 3.
[2] و
[3] و
[4] الوسائل أبواب غسل الميت ب 21 ح 3 و 8 و 1.
[5] تقدم آنفا.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست