responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 164
لزوم المماثلة، وحكي عن الشيخين والحلبي إيجاب التغسيل من وراء الثياب، و استدل بروايات منها رواية جابر عن ابى جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل؟ قال: (يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر و يصببن عليه صبا [1] ويدخلنه في قبره، والمراة تموت مع الرجال ليس معهم إمراة؟ قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون) [2] واجيب بأنه بعد الغض عن ضعف السند فيها، وقصور بعضها من حيث الدلالة تحمل هذه الاخبار على الاستحباب جمعا بينها وبين الاخبار الدالة على لزوم الممالثلة اقول: اما السند فبعد عمل مثل الشيخين وغيرهما مجبور، واما الحمل على الاستحباب فمستبعد من جهة انه بعد ما كان المسلم بين المسلمين لزوم التجهيز بالنحو المعهود بينهم، فعين في كلام المعصوم صلوات الله عليه تصدي غير المماثل كيف يحمل على الاستحباب، الا ترى قوله عليه السلام في رواية ابى حمزة: (لا يغسل الرجل المرأة الا أن لا توجد امرأة) [3] هل يحمل الا على غير الغسل الواجب. وأما جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين فلا خلاف فيه يعتد به، واستدل عليه بالاصل والعمومات بعد عدم صلوح الادلة الدالة على لزوم المماثلة لما نحن فيه و لا اقل من الانصراف، ورواية ابى النمير مولى الحرث بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: حدثنى عن الصبى إلى كم تغسله النساء؟ فقال: (إلى ثلاث سنين) [4] بعد انجبار ضعفه بالشهرة، ويمكن ان يقال: اما الاصل فيشكل التمسك به بناء على لزوم الطهار المعنوية مع الشك في محصلها بناء على المعروف من لزوم الاحتياط في مثلها، نعم لا بأس بناء على الاقوى من جريان البراءة في مثل المقام، واما العمومات فالظاهر عدم تعرضها لهذه الجهة فلاحظ واما الرواية فمختصة بموردها،

[1] كذا في الوسائل ولكن أن تكون العبارة في الواقع " ويصلين عليه صفا " كذا في هامش نسخة المؤلف دام ظله لكن الرواية منقولة عن التهذيب (ج 1 ص 1427) وفيه " ويصلين صفا " والظاهر أن ما في نسخة الوسائل تصحيف من النساخ.
[2] الوسائل أبواب غسل الميت ب 23 ح 5.
[3] الوسائل أبواب غسل الميت ب 23 ح 7.
[4] الكافي ج 3 ص 160.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست