responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 147
يكفنون به والفطن لامة محمد صلى الله عليه وآله) [1] ويظهر من بعض الاخبار الحرمة، والمشهور الكراهة، وما دل على الحرمة ضعيف بحسب السند (و) ان يكفن (في السواد) للخبر: (لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به) [2] وان يجمر الاكفان بالدخنة الطيبة للنهي عنه في الاخبار المستفيضة منها الخبر: (لا تجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم) [3] (أو يطيب بغير الكافور والذريرة) لما تقدم (أو يكتب عليه بالسواد) ومستنده بالخصوص غير واضح (وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور) للصحيح: (لا تجمع في مسامع الميت حنوطا) [4] والمرسل: (ولا يجعل في منخريه ولا في بصره وفى مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا) [5] (وقيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد) ففي التهذيب [6] سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وعن المعتبر [7] يستحب متابعتهم. (الرابع) في أحكام (الدفن والفرض فيه مواراته في الارض) وجوب الدفن كفاية في الجملة كاد ان يكون من الضروريات، والمشهور وجوب المواراة في الارض مواراة يكون من شأنها حفظ بدن الميت عادة عن ان يظهر بفعل السباع أو هبوب الرياح ونزول الامطار ونحوها من العوارض العادية، ولا يجزى ستره تحت الارض لا على الوجه المزبور، واستدل عليه بأنه لا ينسبق إلى الذهن الا هذا النحو، مضافا إلى معهودية هذا النحو فلايفهم أمر الشارع الا هذا النحو وهذا ملزوم غالبا لعدم انتشار ريحه الذى هو احدى فوائد الدفن كما أشار

[1] تقدم عن الكافي.
[2] الكافي ج 4 ص 341 تحت رقم 13.
[3] يعنى في سوى الكافور والخبر في الكافي ج 3 ص 147 تحت رقم 3
[4] الوسائل ابواب التكفين ب 15 ح 4.
[5] الكافي ج 3 ص 143 تحت رقم 1.
[6] ج 1 ص 294 الطبعة الحروفية بالنجف الاشرف
[7] ص 78 باب المكروهات المسالة السابعة.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست