responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 96

جميع الصلاة إن أمكن و إلّا فبتكبيرة الإحرام و يومون بالرّكوع و يسجدون على قرابيس سروجهم و إن كان حال طراد و مسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنّية و تكبيرة الإحرام و قال: (مكان كلّ ركعة سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر) و يتشهّد و يسلّم. [1]

رخّص في لبس الحرير عند القتال و يحرم في غيره على الرّجال و كذا التدثّر به و فرشه و القعود عليه، وفاقا للشافعي و أبي حنيفة في لبسه و [لكنه] قال فرشه و الجلوس عليه غير محرّم.

لنا عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض. و ما روي عن علي (عليه السلام) أنّه قال:

خرج النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يوما و بيمينه قطعة ذهب و بشماله قطعة حرير فقال (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ هذين حرام على ذكور أمّتي حلّ لإناثها [2].

و ان كان مختلطا بشيء من كتّان أو قطن زال عنه التحريم سواء كان مثله أو غالبا أو أقلّ.

و قال الشافعي: إن كان غالبا فهو حرام و ان كان أقل لم يحرم، و ان كانا متساويين ففيه و جهان: و قال أبو حنيفة: إذا خالط غيره لم يحرم.

لنا قوله (عليه السلام): (إنّما حرّم الديباج إذا كان مصمتا سداه و لحمته، فأمّا أحدهما فلا بأس. [3]

فصل في صلاة العيدين و ما يتعلّق بها

صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط و هي شروط الجمعة. [4] خلافا لجميع الفقهاء، فإنّها سنّة عندهم.

لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط لأنّ من صلّاها برئت ذمّته و ليس كذلك من لم يصلّها. [5]

و يستحبّ التكبير ليلة الفطر، عقيب أربع صلوات أولاهنّ المغرب، و أخراهن صلاة العيد و في يوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، و لمن كان بغيرها عقيب عشر صلوات أوّلها صلاة الظّهر. [6]

و عند الشافعيّة إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحبّ التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا


[1] الغنية: 93.

[2] الخلاف: 1/ 649 مسألة 421.

[3] الخلاف: 1/ 648 مسألة 422.

[4] الغنية: 94.

[5] الخلاف: 1/ 651 مسألة 423.

[6] الغنية: 96.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست