responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64

و روي أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [1].

فصل في أقسام الصلاة

و هي على ضربين مفروض و مسنون:

فالمفروض في اليوم و اللّيلة خمس صلوات: الظّهر أربع إلّا في يوم الجمعة، فإنّها ينتقل إلى ركعتين، مع شرائطها، و العصر أربع و المغرب ثلاث، و العشاء الآخرة أربع، و الغداة ركعتان.

هذا في حق الحاضر بلا خلاف، و في حقّ من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين و هو من كان سفره أكثر من حضره و هو من لا يقيم في بلده عشرة أيّام كالجمّال و المكاري و الرّاعي و البدويّ أو في معصية اللّه تعالى أو اللّعب أو كان سفره أقلّ من بريدين و هما ثمانية فراسخ. [2] خلافا لهما، فإنّ [22/ أ] عند الشافعي مسيرة يومين، ستّة عشر فرسخا.

و عند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيّام و لياليها، أربعة و عشرون فرسخا. [3]

قوله تعالى [22/ أ] فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [4] علّق سقوط فرض الصّيام بما يتناوله اسم السفر، و لا خلاف أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصّيام فإنّه يوجب قصر الصّلاة، و إذا كان اسم السّفر يتناول المسافة الّتي ذكرناها وجب القصر على من قصدها، و لا يلزم ما دونها لأنّا عدلنا عن ظاهر الآية بدليل و هو الإجماع، و ليس على ما ذهبوا إليه إجماع.

فامّا من عدا من ذكرناه ففرضه في كلّ رباعيّة ركعتان، فإن تمّم عن علم و قصد لزمته الإعادة، و إن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا و إلّا فلا [5]، خلافا للشافعي، فإنّ القصر عنده رخصة و ليس بفرض و وفاقا لأبي حنيفة فإنّه عنده فرض [6].

لنا إذا كان فرض السفر ركعتين فمن صلّى أربعا لم يمتثل المأمور به، على الوجه الذي أمر به فلا يكون مجزيا فيجب عليه الإعادة. [7]


[1] الخلاف: 1/ 689 مسألة 465.

[2] الغنية: 73.

[3] الخلاف: 1/ 567 مسألة 320.

[4] البقرة: 184.

[5] الغنية: 74.

[6] الخلاف: 1/ 569 مسألة 321.

[7] الغنية: 74.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست