responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 62

الأولى أو الثانية.

و قال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا و هو أصحّ أقواله عند أصحابه.

و قال أبو حنيفة: لا يؤذّن و لا يقيم للعشاء إلّا بالمزدلفة. [1]

التثويب في خلال الأذان و بعد الفراغ منه مكروه و هو أحد قولي الشافعي في الأمّ و قال: لأنّ أبا محذورة [2] لم يذكره، و لو كان مسنونا لذكره كما ذكر سائر فصول الأذان، و أبو محذورة مؤذن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هو أعلم به و قوله الآخر أنّه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها. [3]

و لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان و يجوز أخذ الرّزق وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: يجوز. [4]

و ليس بمسنون أن يؤذّن و يدور، لا في المأذنة و لا في موضعه وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال مستحبّ. لنا أنّ استقبال القبلة في الأذان مستحبّ و ذلك يمنع من الدوران خلال الأذان. [5]

و يجوز أن يؤذّن واحد و يقيم آخر وفاقا لأبي حنيفة و قال الشافعي: الأفضل أن يتولّاهما واحد. [6]

فصل على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا،

و يعلّماه الصلاة و الصيام و على وليّه أيضا. و إذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، و إنّما يجب على الوليّ دون الصبيّ لقوله (عليه السلام):

مروهم بالصلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشر، و فرّقوا بينهم في المضاجع. و به قال الشافعي [7]


[1] الخلاف: 1/ 284 مسألة 27.

[2] القرشيّ الجمحي المكّي المؤذّن، له صحبة، قيل اسمه أوس، و قيل: سمرة، و قيل: سلمة و قيل: سلمان، توفّى بمكّة سنة (59). تهذيب الكمال: 34/ 256 رقم 7603.

[3] الخلاف: 1/ 286 مسألة 30.

[4] الخلاف: 1/ 290 مسألة 36.

[5] الخلاف: 1/ 291 مسألة 37.

[6] الخلاف: 1/ 292 مسألة 38.

[7] الخلاف: 1/ 305 مسألة 52.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست