تقبل شهادتك، [و] قال الشعبي [221/ ب]: يقبل اللّه توبته و لا نقبل نحن شهادته [1].
و لا تقبل شهادة الولد على والده- و قد ذكرناه- و لا العبد على سيّده، فيما ينكرانه، و تقبل عليهما بعد الوفاة، دليله إجماع الإمامية.
و لا تقبل شهادة العدو على عدّوه، و لا الشريك لشريكه فيما هو شريك له [2]، و بما قلنا في العدوّ قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: تقبل و لا تأثير للعداوة.
لنا ما رواه طلحة بن عبيد اللّه: أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم، و لا ظنين، و العدوّ منهم، و قال علي (عليه السلام): لا تقبل شهادة الخائن، و لا الخائنة، و لا الزاني، و لا الزانية، و لا ذي غمر على أخيه [3].
و شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه بلا خلاف في أنّها لا تقبل.
و لا شهادة الأجير لمستأجر، فيها خلاف إذا كان عدلا لا دليل على ردّها.
و لا شهادة ذمّي على مسلم إلّا في الوصيّة في السفر خاصّة عندنا، بشرط عدم أهل الإيمان [4] و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: لا تقبل بحال.
لنا بعد إجماع الإمامية و أخبارهم، قوله تعالى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ[5]، يعني من أهل الذمّة، فإن ادّعوا فيها النسخ طولبوا بالدلالة عليه، و لن يجدوها [6].
و اعلم أنّه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدّم عدلان يشهدان بالقتل، و تقوم مقام شهادتهما في إثباته، و القسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول، يقسم كلّ واحد منهم يمينا أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا على ذلك، كررت عليهم الأيمان حتّى تكمل خمسين يمينا، و إن لم يكن إلّا وليّ الدّم وحده، أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم يقسمون أنّه بريء ممّا ادّعي عليه، فإن لم يكن له من يحلف، حلف هو خمسين يمينا و بريء.
و القسامة لا تكون إلّا مع التّهمة بأمارات ظاهرة [7]، و به قال الشافعي و أحمد و مالك.
و قال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، و لا أراعيه، و لا أجعل اليمين في جنبة المدعي.