responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 606

البتّي، و قال أبو حنيفة و أصحابه تسقط شهادته، فلا تقبل أبدا، و به قال شريح و الحسن البصري و النخعي و الثوري.

فالكلام مع أبي حنيفة في فصلين: فعندنا و عند الشافعي ترد شهادته بمجرّد القذف، و عنده لا ترد بمجرد القذف حتى يجلد، فإن جلد ردّت بالجلد لا بالقدف. و الثاني: إنّ عندنا تقبل شهادته إذا تاب، و عنده لا تقبل و لو تاب ألف مرّة.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً فذكر القذف و علّق وجوب الجلد و ردّ الشهادة به، فثبت أنّهما يتعلقان به.

و يدلّ على أن شهادتهم لا تسقط أبدا، قوله تعالى في سياق الآية وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [1]، و الخطاب إذا اشتمل على جمل ثم تعقبها استثناء، رجع الاستثناء إلى جميعها، إذا كانت كل واحدة منها [ممّا لو انفردت راجع] إليها كقوله: امرأتي طالق، و عبدي حرّ و أمتي، إن شاء اللّه فإنّه رجع الاستثناء الى الكلّ، فكذلك في الآية [2].

و من شرط التوبة [من القذف] أن يكذب نفسه حتى يصحّ قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا و بين أصحاب الشافعي. إلّا أنّهم اختلفوا فقال أبو إسحاق، و هو الصحيح عندهم: التوبة أن يقول: القذف باطل، و لا أعود إلى ما قلت. و قال الإصطخري: التوبة إكذابه نفسه، و حقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت [3].

و إذا أكذب نفسه و تاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، لقوله تعالى:

إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا [4]، و هو أحد قولي الشافعي الّا أنّه اعتبر ذلك ستّة أشهر أو سنة، و نحن لا نعتبر في ذلك مدّة لأنّه لا دليل عليهما، و القول الآخر: أنّه يكفي مجرد الإكذاب [5].

روي انّ عمر بن الخطاب جلّد أبا بكرة [6] حين شهد على المغيرة بالزنا ثم قال له: تب


[1] النور: 4- 5.

[2] الخلاف: 5/ 260 مسألة 11.

[3] الخلاف: 5/ 260 مسألة 12.

[4] النور: 5.

[5] الخلاف: 5/ 260 مسألة 13.

[6] نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكرة الثقفي و قيل اسمه مسروح، روى عن: النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و روى عنه: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفّى سنة (52) بالبصرة. تهذيب الكمال: 30/ 5 رقم 6465.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست