responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 604

الشافعي فوافقنا في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر، و قال أبو حنيفة: و أهل العراق:

لا تقبل. و قال النخعي و ابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها [1] و لا تقبل شهادة الولد على والده، و به قال عمر بن عبد العزيز و المزني و أبو ثور و قال باقي الفقهاء: تقبل، و قال الشافعي: إنّ تعلّق بالمال أو ما يجري مجري المال- كالدين و النكاح و الطّلاق- قبلت، و إنّ تعلّق بالبدن كالقصاص و حدّ الفرية ففيه وجهان: أحدهما لا تقبل، و الآخر- و هو الأصح- أن تقبل [2].

و تقبل شهادة العبيد لكلّ واحد و عليه إلّا في موضع نذكره [3]، خلافا للشافعية و الحنفية [4]، يدلّ عليه ظاهر القرآن، لأنّه على عمومه إلّا ما أخرجه دليل قاطع.

و تقبل شهادة الأخ لأخيه، بلا خلاف إلّا من الأوزاعي، و قال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت [220/ أ] و إن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أمّ فادّعى أحدهما أخا من أب، و شهد له آخر، لم تقبل [5].

و تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن كان بينهما ملاطفة و مهادا، ة بلا خلاف إلّا من مالك فإنّه قال: لا تقبل إذا كان بينهما ملاطفة و مهاداة.

و تقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة [6]، قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادته فيما يفتقر في العلم به الى المشاهدة بلا خلاف و ذلك مثل السرقة و الغصب و القتل و القطع و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط و شرب الخمر، و ما يفتقر إلى سماع و مشاهدة من العقود كلّها كالبيوع و الصرف و السلم و الإجارة و الهبة و النكاح و نحو ذلك. و الشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة الأعمى عليه، و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) و في التابعين سعيد بن جبير، و في الفقهاء الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي، و ذهبت طائفة إلى أنّ شهادته على العقود تصحّ قال[ه] ابن عبّاس و ربيعة و مالك و غيرهم [7].

و يصح أن يكون شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمّل، و في التحمّل و الأداء فيما


[1] الخلاف: 6/ 296 مسألة 44، و مسألة 49.

[2] الخلاف: 6/ 296 مسألة 45. و قد وقع خلط بين مسألة 44 و 45.

[3] الغنية: 439.

[4] الخلاف: 6/ 269 مسألة 19.

[5] الخلاف: 5/ 298 مسألة 47، و الغنية: ص 439.

[6] الغنية: 439.

[7] الخلاف: 5/ 266 مسألة 16.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست