responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 601

غلبة الظنّ، فإذا وجب الحكم مع الظنّ، بذلك، فلأن يجب مع العلم به أولى و أحرى.

و يدلّ أيضا على ما قلناه إمضاء رسول اللّه الحكم بالنّاقة على الأعرابي من أمير المؤمنين (عليه السلام) و من خزيمة بن ثابت [1] و سمّاه لذلك ذا الشّهادتين من حيث علما صدقه (صلّى اللّه عليه و آله) بالمعجز.

و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح لمّا طالبه بالبيّنة على ما ادّعاه في درع طلحة: ويحك خالفت السنّة بمطالبة إمام المسلمين ببيّنة، و هو مؤتمن على أكثر من هذا، يدلّ على ما قلناه، لأنّه أضاف الحكم بالعلم إلى البيّنة على رءوس الأشهاد من الصّحابة و التّابعين، فلم ينكر ذلك أحد منهم.

و ليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم من حيث إنّ ذلك ربما اقتضى تهمة الحاكم، لأنّ ذلك استحسان محض، فلا يجوز العدول به عمّا اقتضاه الدّليل، و يلزم على ذلك أن لا يجوز الحكم في المستقبل بالبيّنة أو الإقرار المتقدّمين من حيث كان مستند هذا الحكم إلى العلم السابق لهما.

على أنّ الشروط المراعاة في الحكم تقتضي حسن الظنّ به، و تمنع من تهمته في الحكم بعلمه، كما تمنع ذلك في قوله: أقرّ عندي بكذا، أو قامت البيّنة بكذا و إذا وجب الحكم بما ثبت عنده بإقرار أو بيّنة، و إن لم يحضر ذلك أحد سواه، و حرم عليه الامتناع من الحكم لأجل التهمة، [219/ ب] فكذلك ما نحن فيه.

و يقضي بشهادة الشهّاد المسلمين بشرط الحرّيّة و الذّكورة و البلوغ و كمال العقل [و العدالة] في جميع الأشياء بلا خلاف، غير أنّه لا يقبل في الزّنا إلّا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع اتّحاد اللّفظ و الوقت، و متى اختلفوا في الوقت أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت [واحد]، حدّوا حدّ الافتراء بلا خلاف، أو شهادة ثلاثة رجال و امرأتين، و كذا حكم اللواط و السّحق [2].

و في الخلاف قال الشيخ: روي أصحابنا أنّه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و ثلاثة رجال و امرأتين، و يجب الحدّ [دون الرجم] بشهادة رجل واحد و ستّ نساء. و خالف


[1] ابن فاكه، الأنصاري الخطمي، أبو عمارة المدني ذو الشهادتين شهد بدرا و أحدا و ما بعدهما من المشاهد، روى عن:

النبي (صلّى اللّه عليه و آله). روى عنه: إبراهيم بن سعد بن أبي وقّاص، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري و غيرهما. قتل بصفّين سنة (37).

تهذيب الكمال: 8/ 243 رقم 1685.

[2] الغنية: 437- 438،

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست