قبل الزّوال لكنّه جازت الصّلاة عن الفرض فلم يكن الوجوب مختصا بآخر الوقت.
«تقديم الصّلاة في أوّل وقتها أفضل في جميع الصلوات، وفاقا للشافعي إلّا في الإبراد بها في الظّهر في بلاد حارّة.
و أمّا صلاة الصّبح فالتغليس فيها أفضل عندنا و عنده.
و قال أبو حنيفة: الإسفار أفضل». [1] لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر.
قال: و يستحب الإبراد بالظّهر في الصّيف لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): أبردوا بالظهر فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم [2] و يستحبّ تعجيل المغرب لقوله (عليه السلام): لا تزال أمّتي بخير ما لم يؤخّروا المغرب إلى اشتباك النجوم [3]، و تأخير العشاء عنده أيضا إلى قبيل ثلث الليل لقوله (عليه السلام): لو لا أشقّ على أمتي لأخّرت العشاء إلى ثلث اللّيل. [4]
فصل في الأذان و الإقامة
و هما مسنونان في الصلوات الخمس، و في الفجر و المغرب أشد تأكيدا [20/ ب] و كذا في الجماعة.
و ذهب المرتضى إلى وجوبهما في الجماعة [5]. و اختاره صاحب الغنية و قال الشيخ أبو جعفر في نهايته و جمله بوجوبهما أيضا في الجماعة [6].
«و الإقامة أشدّ تأكيدا من الأذان، و يجوز للنساء أن يؤذّن و يقمن من غير أن يسمعن أصواتهنّ الرجال [7]». خلافا للشافعي فإنّه قال: لا يسنّ لها الأذان و الإقامة. [8]
و الأذان ثمانية عشر فصلا: يبدأ بالتكبير في أوّله أربع مرّات، ثمّ بالشّهادة للّه تعالى بالوحدانيّة مرّتين، ثم بالشّهادة لمحمّد (صلّى اللّه عليه و آله) بالرسالة مرّتين، ثم يقول: حيّ على الصّلاة مرّتين، ثمّ حيّ على الفلاح مرّتين، ثمّ حيّ على خير العمل مرّتين، ثمّ بالتّكبير مرّتين، ثمّ بالتّهليل مرّتين.