responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 599

كتاب القضاء و ما يتعلّق به

يجب في متولّي القضاء أن يكون عالما بالحقّ في الحكم المردود إليه [1].

لا يجوز أن يتولّى القضاء إلّا من كان عالما بجميع ما ولي فيه، و لا يجوز أن يشذّ. منه شيء من ذلك، و لا يجوز أيضا أن يفتي إلّا بما هو عالم به، و لا يجوز أن يقلّد غيره فيحكم به أو يفتي.

و قال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، لا عاميا، و لا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه، و قال في القديم [2] مثل ما قلنا.

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، و يستفتي الفقهاء و يحكم به. و وافقنا في المفتي أنّه لا يجوز أن يفتي إلّا بما هو عالم به [3]. لنا أنّ توليه المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا، و لا يجوز فعلها، و أيضا فالحاكم مخبر في الحكم عن اللّه تعالى، و نائب عن رسول اللّه و لا شبهة في قبح ذلك من دون العلم، و أيضا قوله تعالى:

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ [4]. و من حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل اللّه.

و يحتجّ على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة: القضاء ثلاثة: واحد في الجنّة و اثنان في النّار، فالذي في الجنّة رجل عرف الحق فاجتهد فعدل، و رجل عرف الحق فحكم فجار فذاك في النّار، و رجل قضى بين النّاس على جهل فذاك في النّار [5]، و من قضى بالفتيا فقد


[1] الغنية: 436.

[2] في النسخة: في المقلّد.

[3] الخلاف: 6/ 207 مسألة 1 و فيه (العامي) مكان (المفتي)، و الغنية ص 436.

[4] المائدة: 44.

[5] سنن البيهقي: 10/ 116.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست