responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 588

يا حلال ابن الحلال [214/ ب] و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: هو قذف حال الغضب، و ليس بقذف حال الرضا [1].

من سبّ النبي أو غيره من الأنبياء أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) يقتل، و ليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان صاحب الأمر سبيل [2]، و قال الشافعي: من سبّ الامام العادل يجب تعزيره، و به قال باقي الفقهاء [3].

فصل [في حدّ شرب المسكر]

و الحدّ في شرب قليل المسكر و كثيره، و إن اختلفت أجناسه، إذا كان شاربه كامل العقل، حرّا أو عبدا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، متظاهرا بذلك بين المسلمين، ثمانون جلدة [4]، و به قال أبو حنيفة: و أصحابه و الثوري و مالك، لا يزاد و لا ينقص.

و قال الشافعي: حدّه أربعون، فإن رأى الإمام ان يزيد عليها أربعين تعزيرا ليكون الحدّ و التعزير ثمانين فعل.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم، ما روى منبّه بن وهب [5]، عن محمد بن عليّ عن أبيه: أنّ النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر ثمانين. و روى شعبة [6]، عن قتادة، عن أنس أنّ النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين، و إذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانون بواحدة. و روي أنّ عمر استشار الصحابة، و قال: إنّ الناس يشربون الخمر و يستحقرون حدّها فما ترون؟ فقال علي: إنّه إذا شرب سكر، و إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى، فتحدّه حدّ المفتري. و قال عبد الرحمن [بن عوف] [7]: أرى أن تحدّ كأقل الحدود ثمانين، فثبت أنهم


[1] الخلاف: 5/ 408 مسألة 54. و المثال لم يرد في الخلاف.

[2] الغنية: 428.

[3] الخلاف: 5/ 340 مسألة 5.

[4] الغنية: 429.

[5] كذا في النسخة و المصدر و هو تصحيف (وهب بن منبّه) قال المزي: وهب بن منبّه بن كامل اليماني، أبو عبد اللّه روى عن أنس بن مالك، و جابر بن عبد اللّه و روى عنه جماعة. توفّى سنة (113). تهذيب الكمال: 31/ 140 رقم 6767.

[6] شعبة ابن الحجّاج بن الورد العتكي الأزدي، أبو بسطام الواسطي. ولد سنة (82) و مات (160) عن (77) سنة. تهذيب الكمال: 12/ 479 الرقم 2739.

[7] عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري، أبو محمّد، كان اسمه في الجاهليّة عبد الكعبة، فسمّاه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عبد الرحمن ولد بعد الفيل بعشر سنين، توفّى بالمدينة (31) و هو ابن (75) سنة. أسد الغابة: 3/ 376 رقم 3364.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست