responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 586

أبو حنيفة: عليهم الحدّ [1].

في الخلاصة: و أمّا إتيان البهائم فالصحيح أنّ فيه التعزير و أنّه يثبت بشاهدين [2]، و في البداية: من وطئ بهيمة فلا حدّ عليه [3].

فصل في حدّ القذف

من قذف- و هو كامل العقل- حرّا أو حرّة بزنا أو لواط، حرّا كان القاذف أو مملوكا، رجلا أو امرأة، فهو مخير بين العفو عنه و بين المطالبة بحقّ القذف، و هو جلد ثمانين سوطا، و العبد و الحرّ فيه سواء [4]، و به قال الزهري. و قال جميع الفقهاء: حدّه أربعون جلدة، أي حدّ العبد [5].

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً [6]، و لم يفصل بين العبد و غيره.

و إن كان القاذف ذمّيا قتل بخروجه من الذّمة.

و سواء في ذلك الصّريح من اللّفظ، و الكناية المفيدة لمعناه، فالصريح: لفظ الزّنا و اللواط، و الكناية كلفظ القحوبيّة و العلوقيّة و الفسق و الفجور و القرنيّة و الدياثة، و ما أشبه ذلك مما يفيده، في عرف القاذف معنى الصريح [7] [214/ أ].

في الخلاصة: و أمّا الكناية ففيه تعزير إلّا أن تفسر بما هو قذف و لو قال [العربي]: يا نبطي، ثم قال: عنيت نبطي الدار حلّف و عزّر، و لو قال: قذفت الأب الجاهلي فكذلك الجواب، فان لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد القذف و حدّ.

و من قال: لغيره زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، و عليه لهما حدّان [8]. و قال أبو حنيفة:

عليه حدّ واحد، و هو قول الشافعي في القديم، و قال في الجديد قولان [9].

و كذا لو قذف جماعة، و أفرد كلّ واحد منهم بلفظ، سواء جاءوا به على الاجتماع [أ]


[1] الخلاف: 5/ 392 مسألة 34.

[2] الخلاصة.

[3] الهداية على شرح البداية: 2/ 347.

[4] الغنية: 427.

[5] الخلاف: 5/ 403 مسألة 47.

[6] النور: 4.

[7] الغنية: 428.

[8] الغنية: 428.

[9] الخلاف: 5/ 405 مسألة 49.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست