responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 583

الضرب على أعضائه إلّا رأسه و وجهه و فرجه، و قال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا، و المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلّا الفرو و الحشو، و تضرب جالسة ان حفر لها في الرجم جاز و لا يحفر للرجل [1].

و يجوز للسيّد، إقامة الحدّ على من ملكته يمينه بغير إذن الامام، و لا يجوز لغير السيّد إلّا بإذنه [2]، و به قال ابن مسعود و ابن عمر، و في التابعين الحسن البصري و الأسود، و في الفقهاء الأوزاعي و الثوري و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس له ذلك، و إقامة الحدّ إلى الأئمة فقط.

يدلّ على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما روي عن علي (عليه السلام) أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. و روى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، فان زنت فليجلدها، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها و لو بضفر [3] و الضفر الحبل.

فصل في حدّ اللواط و السحق

اللّواط هو فجوز الذّكران بالذّكران و هو على ضربين: إيقاب و ما دونه من التفخيذ.

ففي الأوّل إذا ثبت الثبوت الشرعي، قتل الفاعل و المفعول به.

و في الثاني جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين، و لا فرق في ذلك بين المحصن و البكر، و العبد و الحرّ، و المسلم و الذمّي.

و الإمام مخيّر في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية عن علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنّار دليله إجماع الإمامية و قوله (عليه السلام) [213/ أ] من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول [4].

و في الخلاصة للشافعية: و اللواط زنا و حدّه كحدّة و فهي قول آخر أن يقتل الأعلى و الأسفل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا.

و في البداية للحنيفة: و من أتى امرأة في موضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حدّ


[1] الهداية في شرح البداية 2/ 341.

[2] الغنية: 425.

[3] الخلاف: 5/ 395 مسألة 38.

[4] الغنية: 425.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست