responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 58

الزّوال، و وقت نوافل العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه مقدار أن يصلي فيه أربع ركعات إلّا في يوم الجمعة، فإنّها تقدّم قبيل الزوال، و وقت نوافل المغرب من حين [19/ ب] الفراغ منها إلى أن يزول الشّفق من ناحية المغرب، و وقت الوتيرة حين الفراغ من فريضة العشاء الآخرة، و وقت صلاة اللّيل من حين انتصافه إلى قبيل طلوع الفجر، و وقت ركعتي الفجر من حين الفراغ من صلاة الليل إلى ابتداء طلوع الحمرة من ناحية المشرق.

و يكره الابتداء بالنّافلة من غير سبب، حين طلوع الشّمس، و حين قيامها نصف النّهار في وسط السّماء إلّا يوم الجمعة، و بعد فريضة العصر، و قبل غروب الشمس، و بعد فريضة الغداة. [1]

و عند الشافعية بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب، و وقت الطلوع إلى أن يرتفع قرص الشمس قيد رمح و وقت الاستواء إلى أن تزول الشمس و وقت الاصفرار إلى تمام الغروب. [2]

و عند الحنفية لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس و لا عند قيامها في الظهيرة و لا عند غروبها و لا صلاة جنازة و لا سجدة تلاوة.

و يكره التّنفل بعد الفجر حتى تطلّع الشمس إلّا ركعتي الفجر و بعد العصر حتى تغرب و بعد الغروب قبل الفرض و إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ [3].

لنا أن ما اعتبرنا من الأوقات الّتي يكره الصّلاة فيها مجمع عليه و ليس كذلك ما اعتبروه بل هو داخل تحت عموم أوامر القرآن بالصلاة.

«إذا صلّى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس، أو ركعة من العصر ثم غابت فقد أدرك الصلاتين في الوقت، و هو ظاهر مذهب الشافعي. و ذهب قوم من أصحابه إلى أنّه مدرك للركعة الأولى في وقتها و قاضٍ للأخرى في غير الوقت. و قال: المرتضى [4] من أصحابنا (قدس اللّه روحه) أنّه يكون قاضيا لجميع الصلاة.


[1] الغنية: 72.

[2] الوجيز: 1/ 35.

[3] الهداية في شرح البداية: 1/ 42.

[4] أبو القاسم، علي بن الحسين الموسوي، النقيب كان إماما في علم الكلام و الأدب، ولد سنة (355) و توفّى سنة (436) ببغداد و دفن في داره. وفيات الأعيان: 3/ 313 رقم 443.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست