responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 502

أعتقت في العدّة تمّمتها عدّة الحرّة [1]، و إن كان بائنا أكملت عدّة الأمة و به قال الشافعي في القديم، و إن كان رجعيا فعلى قولين و قال في الجديد: إن كان رجعيا أكملت عدّة الحرّة و ان كان بائنا فعلى قولين [2].

و القرء المعتبر، الطهر بين الحيضتين [3]، و به قال عبد اللّه بن عمر و زيد بن ثابت و مالك و الشافعي و أبو ثور، و قال قوم: هو الحيض، و رووه عن علي (عليه السلام) و عمر و ابن مسعود و ابن عباس و أهل الكوفة و أبو حنيفة و أصحابه [183/ أ].

و حكي عن أحمد أنّه قال: الأظهر عندي قول زيد بن ثابت أنّه الطّهر.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن النبي (عليه السلام) أنّه قال لفاطمة بنت أبي حبيش [4]:

صلّى أيام أقرائك، يعني: أيام طهرك، و القرء في اللّغة لفظة مشتركة بين الطهر و الحيض و إذا كان اللفظ مشتركا رجعنا في البيان إلى الشرع [5].

و إن كانت لا تحيض و مثلها تحيض، فعدّتها إن كانت حرّة ثلاثة أشهر بلا خلاف، و إن كانت أمة فخمسة و أربعون يوما [6].

في الخلاصة: الأمة إذا اعتدّت عن الطلاق بالأشهر ففيها ثلاثة أقوال: أحدها تعتدّ بشهر و نصف لأنّ الشهر يتنصّف و ان كان القرء لا يتنصّف، و الثاني إنّها تعتدّ بشهرين بدلا عن قرءين، و الثالث مخرج انها تعتدّ ثلاثة أشهر كما جعل الشافعي استبراء الأمة الآئسة في قول ثلاثة أشهر و هي مدة استبانة الحمل غالبا.

و إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر و ليس في سنّها من تحيض، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها، فمنهم من قال: لا يجب، و منهم من قال: يجب أن تعتدّ بالشهور، و هو اختيار المرتضى رضي اللّه عنه و هي ثلاثة أشهر و به قال جميع المخالفين، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، و أيضا قوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ [7] و هذا نصّ، و قوله تعالى إِنِ ارْتَبْتُمْ معناه على


[1] الغنية: 381- 382.

[2] الخلاف: 5/ 64 مسألة 14.

[3] الغنية: 382.

[4] فاطمة بنت أبي حبيش و اسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، تعد من النساء المهاجرات، روت عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حديث الاستحاضة و روى عنها عروة بن الزبير. تهذيب التهذيب: 12/ 469 رقم 2861.

[5] الخلاف: 5/ 54 مسألة 2.

[6] الغنية: 382.

[7] الطلاق: 4.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست