responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 500

لا دلالة عليه، و روي عن عليّ (عليه السلام) أن رجلا تنصّر فدعاه و عرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع، فقتله و لم يؤخر.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أن يستتاب ثلاثا. و به قال أحمد و هو ظاهر مذهب أبي حنيفة. و الآخر: يستتاب في الحال و إلّا قتل و هو أصحهما [1].

و المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله، و لا ينعتق مدبّره و لا تحلّ الديون الّتي عليه، لأنّه حيّ فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجري ذلك مجري موته، تحلّ ديونه و ينعتق مدبّره و يقسّم ماله بين ورثته [2].

إذا مات المرتد، و خلّف مالا، و له ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال الردّة أو حال إسلامه، و به قال أبو يوسف و محمد.

و قال أبو حنيفة: يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، و هو حال إسلامه، و ما اكتسبه حال إباحة دمه فهو فيء. و قال الشافعي: الكلّ فيء و لا يرثه مسلم [3].

و لا تقتل المرأة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و قالوا: إن لحقت بدار الحرب فسبيت و استرقت [182/ ب]. و رووا عن علي (عليه السلام):

أنّها تسترق. و به قال قتادة.

و قال الشافعي: تقتل المرأة و إن لم ترجع، كما يقتل الرجل، و به قال الحسن البصري. و في الفقهاء مالك، و أحمد بن حنبل [4].

لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من نهيه (عليه السلام) عن قتل المرتدة، و نهيه عن قتل النساء و الولدان، و لم يفصّل [5].

و روى أصحابنا أن الزنديق- و هو من يبطن الكفر و يظهر الإسلام- يقتل و لا تقبل توبته [6]، لأنّه دين مكتوم. و به قال مالك. و قال الشافعي تقبل توبته. و عن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك و الشافعي [7].


[1] الخلاف: 5/ 356 مسألة 6.

[2] الخلاف: 5/ 360 مسألة 10.

[3] الخلاف: 5/ 358 مسألة 8.

[4] الخلاف: 5/ 351 مسألة 1.

[5] الغنية: 381، و كان في النسخة: (و لم تقتل) بدل (و لا تقتل).

[6] الخلاف: 5/ 352 مسألة 2.

[7] الغنية: 381.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست