منها أن يكونا مكلّفين، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزيّة أم لا [1]، فيصح القذف و اللعان في حق الزوجين المسلمين و الكافرين، أو أحدهما [2] مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرّين و المملوكين، أو اللذين أحدهما حرّ و الآخر مملوك. و كذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما. و به قال مالك و الشافعي و الثوري و أحمد.
و ذهب قوم إلى أنّ اللعان إنّما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة، فلا لعان بين الكافرين و لا إذا كان أحدهما كذلك، و لا بين المملوكين و لا إذا كان أحدهما مملوكا، و لا بين المحدودين في القذف و لا إذا كان أحدهما كذلك، و به قال الزهري و الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه.
لنا قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ[3] و لم يفرق و عموم الأخبار الواردة في ذلك يدلّ على ما ذهبنا إليه.
ثم إنّ الخلاف في أن اللعان هل هو يمين أو شهادة. فعندنا انه يمين. و عندهم شهادة.
لنا على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لما لا عن بين هلال بن أمية [4] و زوجته [180/ أ] قال: إن أتت به على نعت كذا [و كذا] فما أراه إلّا و قد كذب عليها،