responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 49

أصحاب الشافعي و انّما عليها ستر ما بين السرّة إلى الرّكبة مثل الرجل.

لنا أنّ الأخبار في أن المرأة كلّها عورة و إذا وردت [أخبار] بجواز كشف رأسها خصصنا بها و ما سواه داخل تحت العموم [1].

و عند الحنفيّة: بدن الحرّة كلّها عورة لقوله (عليه السلام) المرأة عورة مستورة إلّا وجهها و كفّيها [2] لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [3] قيل: هي الكحل و الخاتم يعني موضعهما [4] و ما كان عورة من الرّجل فهو عورة من الأمة بطريق الأولى و بطنها و ظهرها عورة و ما سوى ذلك فليس بعورة لما روي من أنّ عمر [5] رأى جارية مقنّعة قال لها: القي عنك الخمار يا دفار تتشبهين بالحرائر [6].

لنا ما تقدم من الدليل على أنّها كلّها عورة إلّا رأسها.

«و أمّا ما به تستر فشرطه أن يكون مملوكا أو في حكم المملوك و أن يكون طاهرا و ممّا ينبت الأرض كالقطن و الكتّان و غيرهما من النّبات إذا صحّ الاستتار به، أو يكون شعر ما يؤكل لحمه أو صوفه أو وبره و كذا جلدة إذا كان مذكّى». [7]

و لا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، سواء ذكّي أو لم يذكّ، دبغ أو لم يدبغ، خلافا للشافعي فإنّه يجوّز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ إلّا الكلب و الخنزير فإنّه لا يجوّز الصّلاة في جلدهما و لأبي حنيفة إلّا في جلد الخنزير فإنّه يجوّز الصّلاة في جلد الكلب إذا دبغ. [8]

لنا ما قدّمنا من الدلالة على أنّ جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لأنّ اسم الميتة كما يتناوله قبل الدّباغ يتناوله بعده [و] إذا لم يطهر يكون نجسا فلا يجوز الصلاة فيه، و أمّا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذّكاة في طهارته، و ينجس جلده و سائر أجزائه عند الشافعيّ و إنّما يطهر


[1] الخلاف: 1/ 397 مسألة 147.

[2] الهداية في شرح البداية: 1/ 45.

[3] النور: 31.

[4] سنن البيهقي: 10/ 251 حديث 13780.

[5] بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى، و أمّه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، و أسلم بعد خمسة و أربعين رجلا و إحدى عشر امرأة و طعن يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجّة، سنة (23 ه) و توفّى و هو ابن (63) سنة. أسد الغابة: 3/ 642 رقم 642 رقم 3824.

[6] الهداية في شرح البداية: 1/ 46.

[7] الغنية: 65.

[8] الخلاف: 1/ 511 مسألة 256 و اللباب في شرح الكتاب: 1/ 24 و الوجيز: 1/ 10.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست