إحدى الطهارتين، فإنّه يعيد الظهر لأنّه لا شكّ أنّه صلى العصر بطهارة و انّما الشك في الظهر، و في إعادة العصر للشافعي قولان أحدهما يعيد و الآخر لا [13/ ب] يعيد. [1].
فصل و أمّا الغسل من الجنابة
فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه، ليخرج ما في مخرج المني منه، ثم الاستبراء من البول، و غسل ما على بدنه من النجاسة، ثم النيّة، و مقارنتها و استدامة حكمها. [2]- خلافا لأبي حنيفة [3]، لنا ما ذكرنا في وجوب النيّة في الوضوء- ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول الشّعر ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك. [4]
خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم لا يوجبون الترتيب [5] لنا أنّ من غسل على هذا الوجه برئت ذمّته بيقين و ليس كذلك إذا لم يغسل على هذا الوجه.
«و مسنونة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، و التّسميّة، و المضمضة و الاستنشاق». [6] خلافا لأبي حنيفة فإنّهما واجبان عنده لنا أنّ الأصل براءة الذمّة و شغلها بشيء من الواجبات يحتاج إلى دليل. [7]
و الغسل بصاع من الماء و الوضوء بمدّ خلافا لأبي حنيفة فإنّه لا يجزي في الغسل أقلّ من تسعة أرطال و في الوضوء أقلّ من مدّ. [9]
و فرض الغسل عند الحنفيّة المضمضة و الاستنشاق. و غسل سائر البدن و سننه أن يغسل يده و فرجه و يزيل النّجاسة عن بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلّا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه و سائر جسده ثلاثا، ثم يتنحي عن ذلك المكان فيغسل رجليه لأنّهما في مستنقع الماء المستعمل. [10]