المعتق سائبة لا ولاء عليه، و له أن يوالي من شاء، و به قال عمرو ابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما. و به قال الزهري، و مالك. و الرواية الأخرى عنهما انهما قالا: لا سائبة في الإسلام، الولاء لمن أعتق، و كذلك [152/ ب] الشافعي و أهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه. [1]
إذا خلّف المعتق أبا مولاه و ابن مولاه، فللأب السدس و الباقي لابن المولى.
و عند زيد المال كلّه لابن المولى، و به قال مالك و الشافعي و أهل العراق، و [أما] أبو يوسف و الأوزاعي و النخعي [ف] قالوا بما قلناه. [2]
و إذا ترك جد مولاه و أخا مولاه فالمال بينهما نصفين. و هو أحد قولي الشافعي.
و إذا ترك ابن أخي المولى و جدّ المولى، فالمال بين ابن الأخ و الجد. و على أحد قولي الشافعي و مالك: لابن الأخ. و كان أبو حنيفة يجعل المال للجدّ [4] و سهم الزوج و الزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه. [5]
و إذا خلّفت المرأة زوجا و لا وراث لها غيره فالنصف له بالفرض و الباقي يعطي إيّاه، و في الزوجة الربع لها و الباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد عليها. و الأخرى: أن الباقي لبيت المال، خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم قالوا: الباقي لبيت المال. [6]
فصل و قد بيّنّا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم،
و أمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا و ان بعد نسبه [7]، و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) في رواية أصحابنا، و على قولهم معاذ بن جبل و