responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 411

فالّتي للأمّ [1].

بنات الإخوة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهنّ على ترتيب الإخوة المتفرقين، و كذلك أولاد الأخوات المتفرقات.

و قال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب و الأمّ، ثم لولد الأب، ثم لولد الأمّ.

و روي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف و كانوا يورّثون الأخوال و الخالات من الأمّ و أولادهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين و كذلك الأعمام و العمات و أولادهما [150/ أ] و كان أهل التنزيل لا يفضّلون ذكورهم على إناثهم، و أجمعوا على أنّ ولد الإخوة و الأخوات من الأم لا يفضّل ذكورهم على إناثهم [2].

اختلف من ورّث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلّف الميّت زوجا و بنت بنت و بنت أخت، فعندنا للزوج سهمه و هو الربع، و الباقي لبنت البنت، و ان تسقط بنت الأخت. و كان الحسن بن زياد [3] و أبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، و يجعلان نصفه الباقي لبنت البنت و نصفه لبنت الأخت [4].

مسائل: الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ،

بمنزلة الأخ و الأخت من قبلها، يقاسمون الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الأمّ، أو الأب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [5].

إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب و الأمّ، أو من الأب، فإنهم يرثون معه و يقاسمونه.

و اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: أحدهما انّهم لا يسقطون معه، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد، و المذهب الآخر انّهم يسقطون مع الجدّ، و به قال أبو حنيفة و بعض أصحاب الشافعي كداود و المزني. [6]

ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجدّ إذا عدم الأخ. و خالف الفقهاء في ذلك [7].


[1] الخلاف: 4/ 16 مسألة 7.

[2] الخلاف: 4/ 17 مسألة 8.

[3] اللؤلؤئي، صاحب أبي حنيفة مولى الأنصار، كان من أهل الكوفة مات سنة (204) الأنساب باب اللام و الواو.

و الجواهر المضيّة: 2/ 56 رقم 448.

[4] الخلاف: 4/ 19 مسألة 10.

[5] الخلاف: 4/ 88 مسألة 98.

[6] الخلاف: 4/ 89 مسألة 99.

[7] الخلاف: 4/ 90 مسألة 100.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست