بنات الإخوة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهنّ على ترتيب الإخوة المتفرقين، و كذلك أولاد الأخوات المتفرقات.
و قال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب و الأمّ، ثم لولد الأب، ثم لولد الأمّ.
و روي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف و كانوا يورّثون الأخوال و الخالات من الأمّ و أولادهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين و كذلك الأعمام و العمات و أولادهما [150/ أ] و كان أهل التنزيل لا يفضّلون ذكورهم على إناثهم، و أجمعوا على أنّ ولد الإخوة و الأخوات من الأم لا يفضّل ذكورهم على إناثهم [2].
اختلف من ورّث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلّف الميّت زوجا و بنت بنت و بنت أخت، فعندنا للزوج سهمه و هو الربع، و الباقي لبنت البنت، و ان تسقط بنت الأخت. و كان الحسن بن زياد [3] و أبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، و يجعلان نصفه الباقي لبنت البنت و نصفه لبنت الأخت [4].
مسائل: الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ،
بمنزلة الأخ و الأخت من قبلها، يقاسمون الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الأمّ، أو الأب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [5].
إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب و الأمّ، أو من الأب، فإنهم يرثون معه و يقاسمونه.
و اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: أحدهما انّهم لا يسقطون معه، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد، و المذهب الآخر انّهم يسقطون مع الجدّ، و به قال أبو حنيفة و بعض أصحاب الشافعي كداود و المزني. [6]
ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجدّ إذا عدم الأخ. و خالف الفقهاء في ذلك [7].