و قد بيّنا فيما تقدم أن ولد الولد و إن نزلوا، يقومون مقام آبائهم و أمّهاتهم في مشاركة من يشاركونه، و حجب من يحجبونه و يأخذ [كل منهم] ميراث من يتقرّب به، كابن بنت و بنت ابن، فان لابن البنت الثّلث، و لبنت الابن الثلثان [1].
ثم الأقرب يمنع الأبعد، و الأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ذكرا كان أو أنثى. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ولد الولد يقوم مقام الولد. و معناه:
لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي.
و بنت الابن تأخذ النصف فان كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، و بنتا الابن لهما الثلثان، و بنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن.
ثم على هذا الترتيب للبنت العليا النصف، و للّتي تليها تكملة الثلثين و يسقط من هو أنزل منها إلّا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين [2].
و من أصحابنا من وافق الفقهاء فقال: ولد الولد يقوم مقام الولد كابن البنت و بنت الابن فإنهما يقومان مقام الولد الصلبي، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين [3].
و الدليل على المذهب الأول- و هو أن بنت الابن يقوم مقام الابن و ابن البنت يقوم مقام البنت- أنّ اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة و إن نزلوا سواء [147/ ب] كان الولد ذكرا أو أنثى، لما قدّمناه من إطلاق المسلمين في عيسى أنّه من ولد آدم و من قول النبي (عليه السلام): الحسن و الحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا و لأنّ جميع ما علّقه سبحانه من الأحكام بالولد قد عمّ به ولد البنين و البنات في قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ إلى قوله وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ[4] و قوله وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ[5] و في قوله وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قوله أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ[6] و إذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة تعلّق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب مثل ما تعلّق به ظاهر القرآن.
و ليس لأحد أن يقول: إنّ اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، و لا يدخل في الظاهر إلّا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، على ما بيّن في أصول الفقه، و من ادّعى المجاز فعليه