و الثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، و الأختين فما زاد من الأب و الأمّ، و الأختين فصاعدا من الأب. إذا لم يكن أخوات من أب و أمّ.
و الثلث سهم اثنين: سهم الأمّ مع عدم الولد و ولد الولد، و عدم من يحجبها من الإخوة، و سهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأمّ.
و السدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد ولد الولد و إن نزلوا، و سهم الأمّ مع عدم الولد، و وجود من يحجبها من الإخوة و سهم الواحد من الإخوة و الأجداد من قبل الأمّ [1].
فصل و أمّا ترتيب الورّاث،
فاعلم أنّ الواجب تقديم الأبوين و الولد، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم و لا مع واحدهم أحد ممّن عداهم، إلّا الزّوج و الزوجة فإنّهما يرثان مع جميع الورّاث، و حكم ولد الولد- و إن نزلوا- حكم آبائهم و أمّهاتهم في الاستحقاق و مشاركة الأبوين و حجبهما عن أعلى السّهمين و حجب من عداهما من الإرث جملة إلّا من استثنيناه.
و الأقرب من الأولاد أولى من الأبعد، و إن كان الأقرب بنتا و الأبعد ابن ابن، فإن عدم الأبوان و الولد فالواجب تقديم الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات، فلا يرث مع جميعهم و لا واحدهم أحد ممّن عداهم إلّا الزوج و الزوجة.
و حكم أولاد الإخوة و الأخوات- و إن نزلوا- حكم آبائهم و أمّهاتهم في الاستحقاق و مشاركة الأجداد و حجب من سواهم و اعتبار الأقرب منهم فالأقرب فإن لم يكن أحد من هؤلاء، وجب تقديم الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات أو واحدهم على غيرهم من الورّاث إلّا من استثنيناه.
و حكم الأولاد منهم- و إن نزلوا- حكم آبائهم و أمّهاتهم على ما قدّمناه إلّا في مشاركة الأعمام و الأخوال و فيما رواه أصحابنا- رضي اللّه عنهم- من أنّ ابن العمّ للأب و الأمّ أحق بالميراث من العمّ للأب.
فإن عدم هؤلاء الورّاث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو بتضمّن الجريرة دون الإمام،