و ضعّفوا قول القتيبي [1]. لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه و متى فعل ذلك لم تصحّ لأن الجدّ أولى به. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: تصحّ وصيّته للأجنبي مع وجود الجدّ [2].
الأمّ لا تلي على أولادها بنفسها إلّا بوصية من أبيهم لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع، و به قال الشافعي و أكثر أصحابه، خلافا للإصطخري فإنّه قال: هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية [3].