responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 381

بأبواب البرّ خاصّة [1]، خلافا لهما فإنّ عندهما لا تصح وصيّة الصبيان [2].

و من شرط صحتها حصول الإيجاب [139/ ب] من الموصي و القبول من المسند إليه، و من شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا [بالقيام بما] أسند إليه، رجلا كان أو امرأة [3] و به قال جميع الفقهاء إلّا عطاء فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيّا.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أنّ هندا [4] أتت النبي (عليه السلام) فقالت: يا رسول اللّه انّ أبا سفيان رجل شحيح، و إنّه لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلّا ما آخذه سرّا، فقال (عليه السلام): خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف، فجعلها (عليه السلام) قيّمة أولادها، و روي أن عمر وصّى إلى صفيّة [5] بنته و لم ينكر ذلك عليه [6].

و لا يجوز للمملوك أن يكون وصيّا، و به قال الشافعي سواء كان عبدا للموصي أو عبد غيره، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.

و قال مالك: يجوز بكل حال، و قال أبو حنيفة: الوصيّة إلى عبد غيره لا تصح و الى عبد نفسه نظر فإن كان في الأولاد كبار لم تصح، و ان لم يكن تصح [7].

و يجوز للمسند إليه القبول في الحال و يجوز له تأخير ذلك، لأنّ الوصيّة ليست بمنزلة الوكالة و هي عقد منجّز في الحال فجاز له القبول فيها، بخلاف قبول الموصى له لأنّه لا يعتدّ به إلّا بعد الوفاة، لأنّ الوصيّة تقتضي تمليكا في تلك الحال، فتأخّر القبول إليها [8].

في الخلاصة: الملك يحصل بالوصيّة و في وقت حصوله ثلاثة أقوال:

في قول عند الموت، و في قول عند القبول، و في قول يتوقف، و على الأقوال إذا مات الموصى له قبل القبول قام ورثته مقامه.

و للموصي الرجوع في الوصيّة و تغييرها بالزيادة و النقصان، و الاستبدال بالأوصياء


[1] الغنية: 305- 306.

[2] الوجيز: 1/ 269، الهداية في شرح البداية: 4/ 516.

[3] الغنية: 306، و كان في النسخة يدل ما بين المعقوفين: و ما أسند إليه.

[4] بنت عتبة بن ربيعة المخزومية، امرأة أبي سفيان و هي أمّ معاوية أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان و هي التي شقّت بطن الحمزة و استخرجت كبده فلاكتها. توفيت في خلافة عمر بن الخطاب. أسد الغابة: 6/ 292 رقم 7342.

[5] صفيّة بنت عمر بن الخطاب العدوية أوردها الطبراني في الصحابة و عن ابن عبّاس أنّها كانت مع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يوم خيبر. أسد الغابة: 6/ 174 رقم 7061.

[6] الخلاف: 4/ 159 مسألة 38.

[7] الخلاف: 4/ 158 مسألة 37.

[8] الغنية: 306.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست