و الخمس مردود فيكم، فردّوا الخيط و المخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة و نارا و شنارا [136/ ب] قام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح برذعة بعيري، فقال: أما ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لك، قال: أمّا إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، و نبذها و كانت حصة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الكبّة مشاعا، فدل على جواز الهبة مشاعا [1].
و لو قبض الهبة من غير إذن الواهب لم يصحّ، و لزمه الردّ، لأنّه لا خلاف في صحة ذلك مع الإذن، و ليس على صحته من دونه دليل [2]، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إن قبضه في المجلس صحّ، و إن كان بغير إذنه، و إن قام من مجلسه لم يكن له القبض، فان قبض كان فاسدا و وجب عليه ردّه [3].
و إذا وهب ما يستحقه في الذمّة، كان إبراء بلفظ الهبة، و يعتبر قبول من عليه الحقّ، لأنّ في إبرائه منه منّة عليه، و لا يجبر على قبول المنّة.
و من منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة، لينتفع بلبنها مدّة معلومة، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه اللّه تعالى، و كان ذلك الغير ممّن يصح التقرب إلى اللّه تعالى ببرّه، و يضمن هلاك المنيحة و نقصانها بالتعدّي.
و كذا لا يجوز الرجوع في السكنى و الرقبى و العمرى إذا كانت مدتها محدودة، و قصد بها وجه اللّه تعالى.
الرقبى و العمرى سواء و إنما يختلفان بالتسمية، و الرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو حياتي. و العمرى أن يقول: أعمرتك كذلك [4].
و العمرى جائزة و السكنى مثلها عندنا. و به قال الفقهاء. و حكى عن قوم أنّهم قالوا:
العمرى غير جائزة.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و [أخبارهم] ما رواه أبو هريرة أنّ النبي (عليه السلام) قال: العمرى جائزة، و قال: العمرى لمن وهبت له [5].
و إذا علّق المالك ذلك بموته، رجع إلى ورثته إذا مات، فان مات الساكن قبله، فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك، و إن علّقه بموت الساكن رجع إليه إذا مات، فإن مات المالك قبله