responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 370

فصل في الهبة

تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب و القبول، و هي على ضربين: أحدهما: لا يجوز له الرجوع فيه على حال، و الثاني يجوز.

فالأوّل أن تكون الهبة مستهلكة، أو قد تعوّض عنها، أو تكون لذي رحم، و يقبضها هو أو وليّه سواء قصد بها وجه اللّه أم لا، أو [لم] تقبض و قد قصد بها وجه اللّه، و يكون الموهوب له ممّن يصح التقرّب إلى اللّه تعالى بصلته.

و الضرب الثاني: ما عدا ما ذكرناه [1].

و الهبة لا تلزم إلّا بالقبض، و قبل القبض للواهب الرجوع فيها، و كذلك الرهن و العارية و الدين الحالّ إذا أجّله لا يتأجل، و له المطالبة به في الحال، و به قال الشافعي.

و قال مالك: يلزم ذلك كلّه بنفس العقد، و لا يفتقر إلى القبض، و يتأجل الحق يلزم الأجل.

و أمّا أبو حنيفة فقد وافقنا إلّا أنّه قال: الأجل في الثمن يلزم و يلحق بالعقد.

يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما روي موسى بن عقبة [2] عن أمّه أمّ كلثوم [3] أن النبيّ (عليه السلام) قال لأمّ سلمة: و إني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك و حلّة [136/ أ] و إنّي لأراه يموت قبل أن تصل إليه و لا أرى الهديّة إلّا ستردّ عليّ، فان ردّت إلى


[1] الغنية: 300.

[2] لم أقف على ترجمة له في كتب التراجم إلّا ما رواه في الخبر.

[3] بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ربيعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمّها أمّ سلمة. أسد الغابة: 6/ 384 رقم 7574.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست