خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم يقولون هو مخيّر أيّ مكان شاء من رأسه مسح مقدار الواجب. [3]
لنا أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما روي: توضّأ و مسح مقدّم الرأس و قال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [4] فيجب أن يكون المسح على مقدم الرأس.
و أيضا فالإجماع حاصل على صحّة وضوء من مسح مقدّم الرّأس، و لا إجماع على خلافه.
«و أقلّه ما يسمّى ماسحا و يجزي بإصبع واحدة. و الأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، خلافا لمالك فإنّه يمسح الرّأس كلّه، و لأبي حنيفة فإنّه يمسح مقدار ثلاث أصابع في رواية، و في رواية أخرى يمسح ربع الرّأس بثلاث أصابع». [5]
و تكرار المسح بدعة خلافا للشافعي فإنّه يقول: المسنون ثلاث مرّات و لأبي حنيفة، فإنّه قال: التكرار أولى. [6]
و قال الحسن البصري [8] [11/ ب]، و محمد بن جرير [9]، و أبو على الجبائي [10] بالتخيير.
[1] و بما أن لفظ اليد مشترك لفظي بين الأصابع و الكف فما فوقه إلى الكتف لزم أن يذكر قرينة لتعيين المراد و المطلوب في غسل الوضوء فأتى بلفظة (إلى) و هي هنا للغاية، و لا يلزم ما ذكره المصنف، انظر تفسير الميزان للطباطبائي ذيل هذه الآية.
[4] لم أجد رواية بهذا النص إلّا أنه بمعناه ورد عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما في مستدرك الوسائل 1/ 313 ح 1 و 2 من الباب 20 و ح 7 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
[8] أبو سعيد بن أبي الحسن يسار، كان من كبراء التابعين و ساداتهم، أبوه مولى يزيد بن ثابت الأنصاري و أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة زوج النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ولد في خلافة عمر بالمدينة و توفّى سنة (110) بالبصرة. وفيات الأعيان: 2/ 69 رقم 156.
[9] بن يزيد بن خالد الطبري، و قيل: يزيد بن كثير، صاحب التفسير الكبير و التأريخ المشهور ولد سنة (224) و توفّى سنة (310) و دفن في داره ببغداد. الوافي بالوفيات: 2/ 284 رقم 720.
[10] محمّد بن عبد الوهاب بن سلام، أحد أئمّة المعتزلة كان إماميّا في علم الكلام، أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد اللّه الشحام البصري ولد في سنة (235) و توفّى في شعبان سنة (303). وفيات الأعيان: 4/ 267 رقم 607.