responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 361

و إذا اختلف صاحب الشجر و العامل، فقال الصاحب: شرطت لك الثلث، و قال العامل: لا بل النصف، و فقدت البيّنة، فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة لأنّها نماء أصله، و إنّما يثبت للعامل من ذلك شيء بالشرط، فإذا ادّعى شرطا كان عليه البيّنة، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجرة مع يمينه، و إن كان معهما بيّنة، قدمت بيّنة العامل، لأنّه المدعي [1]، و قال أصحاب الشافعي: يتحالفان.

لنا قوله (عليه السلام): البيّنة على المدعي و اليمين على المدعى عليه [133/ أ]، و صاحب الشجرة المدعى عليه فعليه اليمين [2].


[1] الغنية: 293.

[2] الخلاف: 3/ 480 مسألة 11 و الوجيز: 1/ 229.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست