و إذا اختلف صاحب الشجر و العامل، فقال الصاحب: شرطت لك الثلث، و قال العامل: لا بل النصف، و فقدت البيّنة، فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة لأنّها نماء أصله، و إنّما يثبت للعامل من ذلك شيء بالشرط، فإذا ادّعى شرطا كان عليه البيّنة، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجرة مع يمينه، و إن كان معهما بيّنة، قدمت بيّنة العامل، لأنّه المدعي [1]، و قال أصحاب الشافعي: يتحالفان.
لنا قوله (عليه السلام): البيّنة على المدعي و اليمين على المدعى عليه [133/ أ]، و صاحب الشجرة المدعى عليه فعليه اليمين [2].