responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 339

فصل في العارية

العارية على ضربين: مضمونة و غير مضمونة، فالمضمونة العين و الورق على كل حال، و ما عداهما بشرط التّضمين أو التعدّي، و غير المضمونة ما عدا ما ذكرناه [1].

و في مسائل الخلاف للشيخ: العاريّة أمانة غير مضمونة، إلّا أن يشرط صاحبها الضمان، أو يتعدّى فيها، فيجب عليه الضمان، و به قال أبو حنيفة و مالك و الحسن البصري إلّا انّهم لم يضمنوها بالشرط. و قال الشافعي: هي مضمونة، شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدّي فيها أو لم يتعدّ. تمسك بقوله (عليه السلام) العارية مضمونة، قال الشيخ: و يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة و أخبارهم ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان [2].

و إذا اختلف المالك و المستعير في المضمونين و التعدّي، و فقدت البيّنة، فعلى المستعير اليمين، و إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير و كان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد [3] لأنّه أعرف به، و قيل: القول قول المستعير لأنه المنكر [4].

و إذا اختلف مالك الدّابة و راكبها، فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، و قال الراكب:

بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه [125/ أ]، و على المالك البيّنة، لأنّ الأصل براءة الذمة، و المالك يدعي الضمان بالغصب [أ]، و الأجرة بالكراء [5] فعليه البيّنة. و للشافعي فيه


[1] الغنية: 276.

[2] الخلاف: 3/ 387 مسألة 1.

[3] الغنية: 276.

[4] السرائر: 2/ 431.

[5] الغنية: 276.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست