لا يصح الوكالة إلّا فيما يصح النيابة فيه، مع حصول الإيجاب و القبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه، أو بصحة التصرف منه فيما هو وكالته فيه بنفسه.
فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة و الصوم عن المكلّف بأدائهما، لأنّ ذلك ممّا لا يدخل النيابة فيه، و لا يصح من مجور عليه أن يوكّل فيما قد منع من التصرف فيه، و لا يصح الوكالة من العبد، و إن كان مأذونا له في التجارة، لأنّ الإذن له في ذلك ليس بإذنه في الوكالة، و كذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكّل فيما جعل له التصرف فيه إلّا بإذن موكّله.
و لا يصح أن يتوكّل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، و لا أن يتوكّل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما، و لا يجوز للمسلم أن يوكّل الكافر، و لا يتوكل له على مسلم [1].
و في مسائل الخلاف للشيخ: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم. و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء [2].
و يصحّ وكالة الحاضر و يلزم الخصم مخاصمة الوكيل، و لا يعتبر رضاه بالوكالة [3] و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد. و قال أبو حنيفة: يصح وكالة الحاضر غير أنها لا يلزم خصمه، إلّا أن يرضى بها، و متى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، و أجبر على ذلك