responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 320

فصل في الشركة

و من شرط صحّتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر و أن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا و أن يحصل الإذن في التصرّف في ذلك [1]، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول، و إن لم يخلطاهما، بأن يعيّنا المال و يحضراه، و يقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحّت الشركة [2].

و إذا أخرج أحدهما دراهم، و الآخر دنانير، انعقدت [أبي حنيفة]، الشركة بينهما، خلافا لنا و للشافعي [3].

لنا أنّه لا خلاف في انعقاد الشركة، بتكامل ما ذكرناه، و ليس على انعقادها مع عدمه أو إخلال بعضه دليل [4].

العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، و الموزونات تصح الشركة فيها و لأصحاب الشافعي فيه قولان. لنا أنّ الأصل جوازه و لا مانع منه [5].

و هذه الشركة التي تسمّيها الفقهاء شركة العنان. و على ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة و هي: أن يشتركا في كلّ ما لهما و عليهما، و مالهما متميّزان [6] و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها و موجباتها، و شروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرّين، فإن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم تجز، و أن يتّفق قدر المال الذي تنعقد


[1] الغنية: 263.

[2] الخلاف: 3/ 327 مسألة 2.

[3] الخلاف: 3/ 328 مسألة 2.

[4] الغنية: 263، و كان في النسخة كتب أولا: «انعقدت الشركة بينهما وفاقا للشافعي» ثم غيّرها و كتب «خلافا لنا و للشافعي». و تكرّرت المسألة بصورة أخرى في الخلاف في المسألة 4 فلاحظ.

[5] الخلاف: 3/ 328 مسألة 3.

[6] الغنية: 263.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست