و من شرط صحّتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر و أن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا و أن يحصل الإذن في التصرّف في ذلك [1]، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول، و إن لم يخلطاهما، بأن يعيّنا المال و يحضراه، و يقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحّت الشركة [2].
و إذا أخرج أحدهما دراهم، و الآخر دنانير، انعقدت [أبي حنيفة]، الشركة بينهما، خلافا لنا و للشافعي [3].
لنا أنّه لا خلاف في انعقاد الشركة، بتكامل ما ذكرناه، و ليس على انعقادها مع عدمه أو إخلال بعضه دليل [4].
العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، و الموزونات تصح الشركة فيها و لأصحاب الشافعي فيه قولان. لنا أنّ الأصل جوازه و لا مانع منه [5].
و هذه الشركة التي تسمّيها الفقهاء شركة العنان. و على ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة و هي: أن يشتركا في كلّ ما لهما و عليهما، و مالهما متميّزان [6] و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها و موجباتها، و شروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرّين، فإن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم تجز، و أن يتّفق قدر المال الذي تنعقد
[4] الغنية: 263، و كان في النسخة كتب أولا: «انعقدت الشركة بينهما وفاقا للشافعي» ثم غيّرها و كتب «خلافا لنا و للشافعي». و تكرّرت المسألة بصورة أخرى في الخلاف في المسألة 4 فلاحظ.