responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 319

الكفالة

إذا تكفّل رجل بدين إنسان، و ضمن إحضاره بشرط البقاء، صحّ بلا خلاف بين أبي حنيفة و غيره، و الشافعي إلّا ما رواه المروزي من قول آخر له.

لنا على من قال: لا يصحّ كفالة الأبدان قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يُحٰاطَ بِكُمْ [1] فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه، و قالوا ليوسف إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنٰا مَكٰانَهُ [2] و ذلك كفالة بالبدن [3].

و إذا طولب بإحضاره، و هو حيّ، فلم يحضره، لزمه أداء ما ثبت عليه في قول من أجاز كفالة الأبدان. و إن مات قبل ذلك بطلت الكفالة و لم يلزمه أداء شيء ممّا كان عليه، بلا خلاف ممّن أجاز هذه الكفالة إلّا من مالك و ابن سريج فإنّهما قالا: يلزمه ما عليه.

لنا أنّه تكفل ببدنه دون ما في ذمّته، فلا يلزمه تسليم ما لم يتكفل به [4].

و لو قال: و إن لم آت به في وقت كذا فعليّ ما يثبت عليه، لزمه ذلك إذا لم يحضره- حيّا كان أو ميّتا- لأنّه قد تكفّل بما في ذمّته [118/ أ]، فيلزمه أداؤه [5].

إذا تكفّل ببدن رجل و غاب المكفول به بحيث يعرف موضعه، ألزم الكفيل إحضاره، و يمهل مقدار زمان ذهابه و مجيئه لإحضاره، فان لم يحضره بعد انقضاء هذه المدّة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت، لأنّ شرط الكفالة إمكان تسليمه، و الغائب لا يمكن تسليمه في الحال، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان، و به قال جميع من أجاز كفالة الأبدان، و قال ابن شبرمة [6] يحبس في الحال و لا يمهل، لأنّ الحقّ قد حلّ عليه [7].


[1] يوسف: 66.

[2] يوسف: 77.

[3] الخلاف: 3/ 321 مسألة 16، و الغنية: 262.

[4] الخلاف: 3/ 323 مسألة 18.

[5] الغنية: 262.

[6] اسمه عبد اللّه، أبو شبرمة، كان قاضيا لأبي جعفر (المنصور) على سواد الكوفة و كان شاعرا، مات سنة (144). أنظر معجم رجال الحديث: 10/ 214 رقم 6914.

[7] الخلاف: 3/ 323 مسألة 17.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست