responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 308

و حكى عن مالك أن البلوغ بأن يغلظ الصوت، و أن ينشقّ الغضروف- و هو رأس الأنف-، و أما السنّ فلا يتعلق بالبلوغ.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما روى أنس بن مالك أن النبي (عليه السلام) قال: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله و ما عليه و أخذت منه الحدود. و روى عبد اللّه بن عمر قال: عرضت على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عام بدر، و أنا ابن ثلاث عشرة سنة فردّني، و عرضت عليه عام الخندق، و أنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة. فنقل الحكم و هو الردّ و الإجازة، و سببه السنّ [1].

و الرشد يكون بشيئين: أحدهما: أن يكون مصلحا لماله، بلا خلاف. و الثاني: أن يكون عدلا، فإن اختلّ أحدهما استمرّ الحجر أبدا، إلى أن يحصل الأمران [2]، وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا له، مدبّرا له، وجب فك الحجر عنه، سواء كان عدلا في دينه، أو لم يكن [3].

لنا قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً [4] و الفاسق سفيه، و قوله فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [5] فاشترط الرشد، فمن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغيّ، و من وصف بذلك لم يوصف بالرشد لتنافي الصفتين، و أيضا فلا خلاف في جواز دفع المال إليه مع اجتماع العدالة و إصلاح المال، و ليس على جواز دفعه إذا انفرد أحد الأمرين دليل [6] [114/ ب].

و إذا اجتمع الأمران جاز على كل حال، فان ارتفع الحجر ثم صار مبذّرا مضيّعا، أعيد الحجر عليه [7]، وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا و عشرين سنة، فكّ حجره على كل حال، و لو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس و عشرين سنة يصح تصرّفه بالبيع و الشراء و الإقرار [8].

لنا أن المبذّر سفيه غير رشيد بلا خلاف، فوجب إعادة الحجر عليه، لظاهر [ما قدمناه


[1] الخلاف: 3/ 282 مسألة 2.

[2] الغنية: 252.

[3] الخلاف: 3/ 283 مسألة 3.

[4] النساء: 5.

[5] النساء: 6.

[6] الغنية: 252.

[7] الغنية: 252.

[8] الخلاف: 3/ 285 مسألة 4.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست