responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 306

حنيفة: يحبس شهرين، و قال الطحاوي [1]: يحبس شهرا و روي أربعة أشهر ثم تسمع البيّنة [2].

و إذا ثبت إعساره بالبيّنة أو صدّقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه، و وجب عليه المنع من مطالبته و ملازمته إلى ان يستفيد مالا [3] و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة:

يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب و التصرف، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا و إن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، و بيّتوه برّا معهم.

لنا قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [4]، و ما رووه من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) لغرماء الرجل الذي أصيب بما ابتاعه من الثمار: خذوا ما وجدتم و ليس لكم إلّا ذلك، و لم يذكر الملازمة [5].

و ليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه، و يكتسب لإيفائهم، بالدليل المقدّم ذكره بل هو إذا علم من نفسه القدرة و ارتفاع الموانع عنه فعليه ان يكتسب ليبرئ ذمّته، و على الحاكم إشهار المفلّس ليعرف فلا يعامله إلّا من رضي بإسقاط دعواه عليه [6].


[1] أبو جعفر، أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي الفقيه الحنفي، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. ولد سنة (238) و توفّى سنة (321) بمصر و دفن بالقرافة. وفيات الأعيان: 1/ 71 رقم 25.

[2] الخلاف: 3/ 275 مسألة 22.

[3] الغنية: 249.

[4] البقرة: 280.

[5] الخلاف: 3/ 277 مسألة 24.

[6] الغنية: 250.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست