الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذله فيه أو قيمته، و هي مأخوذة من الزيادة، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضمّ إليه، فكأنّه كان وترا فصار شفعة.
و يحتاج فيها إلى العلم بأمرين: شروط استحقاقها، و ما يتعلق بها من الأحكام.
و شروط استحقاقها ستّة و هي: أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري، و أن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقّه من شربه أو طريقه، و أن يكون واحدا، و أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتري كذلك، و أن لا يسقط حق المطالبة، و لا يعجز عن الثمن.
اشترطنا تقدم عقد البيع، لأنّ الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف، و لا تستحق بما ليس ببيع، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة و ما أشبه ذلك. [1]
و قال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل.
و قال مالك: الشفعة تجب لكنّه يأخذ بالقيمة لا بمهر المثل. [2]
و عند الحنفية في البداية: إذا ملك العقار بعوض، فهو مال وجبت فيه الشفعة و لا شفعة في الدار [التي] يتزوج عليها الرجل أو يخالع المرأة بها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عليها بإنكار فإن يصالح عليها بإقرار وجبت الشفعة، و لا شفعة في الهبة إلّا أن