responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 280

فصل في الشفعة

الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذله فيه أو قيمته، و هي مأخوذة من الزيادة، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضمّ إليه، فكأنّه كان وترا فصار شفعة.

و يحتاج فيها إلى العلم بأمرين: شروط استحقاقها، و ما يتعلق بها من الأحكام.

و شروط استحقاقها ستّة و هي: أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري، و أن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقّه من شربه أو طريقه، و أن يكون واحدا، و أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتري كذلك، و أن لا يسقط حق المطالبة، و لا يعجز عن الثمن.

اشترطنا تقدم عقد البيع، لأنّ الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف، و لا تستحق بما ليس ببيع، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة و ما أشبه ذلك. [1]

و قال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل.

و قال مالك: الشفعة تجب لكنّه يأخذ بالقيمة لا بمهر المثل. [2]

و عند الحنفية في البداية: إذا ملك العقار بعوض، فهو مال وجبت فيه الشفعة و لا شفعة في الدار [التي] يتزوج عليها الرجل أو يخالع المرأة بها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عليها بإنكار فإن يصالح عليها بإقرار وجبت الشفعة، و لا شفعة في الهبة إلّا أن


[1] الغنية: 232.

[2] الخلاف: 3/ 433 مسألة 8.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست