responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 274

فصل و أمّا ما يتعلق بالبيع من الأحكام

فقد مضى في خلال الفصول المتقدمة منه ما يناسبها، و بقي ما نذكر منه اللائق بغرض الكتاب.

اعلم أن من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشترط التأجيل بلا خلاف، فإن تشاحّا و قال كلّ واحد منهما: لا أسلّم حتى تسلم، فعلى الحاكم إجبار البائع على تسليم المبيع أوّلا، لأن الثمن إنّما يستحقّ على المبيع، فوجب الإجبار على تسليمه، ليستحق الثمن [1]، ثم يجبر المشتري [102/ أ] على تسليم الثمن بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع و الثمن. و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها يجبر البائع، و الثاني يجبر كلّ واحد منهما، و هو الصحيح عندهم، و الثالث: لا يجبر واحد منهما.

و قال أبو حنيفة و مالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن [2].

فإن امتنع البائع من التسليم فهلاكه من ماله على كل حال، و يبطل العقد لتعذّر تسليمه [3]، وفاقا لهما و قال مالك لا يبطل [4].

و إن كان قبضه المشتري فهلاكه من ماله دون مال البائع، سوأ كان قبضه أو رضي بتركه في يد البائع.

و القبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين التخلية و رفع الحظر، و كذا حكم ما يمكن فيه ممّا اتّصل بها من الشجر و الثمرة المتصلة به [5].

و للشافعي فيه قولان أحدهما ما قلناه و هو قوله الجديد و الثاني: و هو أن القبض فيها النقل مقل ما يكون على وجه الأرض و هو قوله القديم.

لنا ان العادة في الشجرة أنها لا تنقل و لا تحوّل و الثمرة ما دامت متّصلة بها كانت بمنزلتها فيكون القبض فيها التخلية. [6]

و يكره بيع المرابحة بالنسية إلى الثمن كقوله ثمن هذه السلعة كذا و قد بعتكها برأس مالي


[1] الغنية: 229.

[2] الخلاف: 3/ 151 مسألة 239.

[3] الغنية: 229.

[4] المغني لابن قدامة: 4/ 270، و السراج الوهاج: 194، انظر المصادر في الخلاف: 3/ 151 مسألة 240.

[5] الغنية: 229.

[6] الخلاف: 3/ 93 مسألة 151.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست