فصل و الطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النّجاسة عن الثوب و البدن
و النجاسة هي بول و خرء ما لا يؤكل [6/ ب] لحمه بلا خلاف، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلّالا، و إذا لم يكن جلّالا فلا بأس ببوله و روثه [1]. خلافا للشافعي مطلقا [2].
لنا أنّ الأصل الطهارة، فلا بدّ للحكم بالنجاسة من دليل «و قوله (عليه السلام): (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله و سلحه)، و الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به لقوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ[3] و الرجس و النّجس و الرّجاسة و النجاسة بمعنى.
و كذا كلّ شراب مسكر نجس و كذا الفقّاع» [4] خلافا لهما [5].
لنا أنّ كلّ شراب أسكر كثيره فقليله حرام و كلّ ما كان كذلك فهو نجس، فالفقاع نجس، أمّا أنّ كثيره مسكر فمعلوم بالامتحان، و لأنّ شربه منهي عنه، كما سنذكره في بابه [6] إن شاء اللّه تعالى.
«و كذا الدّم إلّا الدّماء الثلاثة- الحيض و الاستحاضة و النفاس- إلّا أنّه تجوز الصلاة في ثوب أصابه دم غيرها من الدّماء المسفوحة إذا نقص مقداره عن سعة الدّرهم الوافي» [7] خلافا للشافعي فإنّه نجس عنده [8].
لنا إجماع الإمامية، و إنّ في التنزّه و التحفّظ عنه حرجا، لأنّه يظهر على بدن الإنسان بالحكّ و الخدش و الشوك و لا حرج في الدّين لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[9].
و إذا لم ينقص عن الدرهم و لم يزد عليه لا يجوز الصلاة معه خلافا لأبي حنيفة [10]. لنا أنّا و إيّاه اتفقنا على جواز الصلاة إذا نقص و إذا ادّعى جواز الصّلاة معه إذا لم ينقص فعليه الدّليل.
و دم السمك طاهر لقوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ[11] لأنّه يقتضي إباحة السمك بجميع أجزائه و كذا دم البقّ و البراغيث خلافا للشافعيّ [12] لنا إذا لم يتفاحش أنّ