responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 25

فصل و الطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النّجاسة عن الثوب و البدن

و النجاسة هي بول و خرء ما لا يؤكل [6/ ب] لحمه بلا خلاف، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلّالا، و إذا لم يكن جلّالا فلا بأس ببوله و روثه [1]. خلافا للشافعي مطلقا [2].

لنا أنّ الأصل الطهارة، فلا بدّ للحكم بالنجاسة من دليل «و قوله (عليه السلام): (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله و سلحه)، و الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به لقوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ [3] و الرجس و النّجس و الرّجاسة و النجاسة بمعنى.

و كذا كلّ شراب مسكر نجس و كذا الفقّاع» [4] خلافا لهما [5].

لنا أنّ كلّ شراب أسكر كثيره فقليله حرام و كلّ ما كان كذلك فهو نجس، فالفقاع نجس، أمّا أنّ كثيره مسكر فمعلوم بالامتحان، و لأنّ شربه منهي عنه، كما سنذكره في بابه [6] إن شاء اللّه تعالى.

«و كذا الدّم إلّا الدّماء الثلاثة- الحيض و الاستحاضة و النفاس- إلّا أنّه تجوز الصلاة في ثوب أصابه دم غيرها من الدّماء المسفوحة إذا نقص مقداره عن سعة الدّرهم الوافي» [7] خلافا للشافعي فإنّه نجس عنده [8].

لنا إجماع الإمامية، و إنّ في التنزّه و التحفّظ عنه حرجا، لأنّه يظهر على بدن الإنسان بالحكّ و الخدش و الشوك و لا حرج في الدّين لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [9].

و إذا لم ينقص عن الدرهم و لم يزد عليه لا يجوز الصلاة معه خلافا لأبي حنيفة [10]. لنا أنّا و إيّاه اتفقنا على جواز الصلاة إذا نقص و إذا ادّعى جواز الصّلاة معه إذا لم ينقص فعليه الدّليل.

و دم السمك طاهر لقوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ [11] لأنّه يقتضي إباحة السمك بجميع أجزائه و كذا دم البقّ و البراغيث خلافا للشافعيّ [12] لنا إذا لم يتفاحش أنّ


[1] الغنية: 40.

[2] الخلاف: 1/ 485 مسألة 230.

[3] المائدة: 90.

[4] الغنية: 41.

[5] الخلاف: 5/ 489 مسألة 6.

[6] ص 694.

[7] الغنية 41.

[8] الخلاف: 1/ 476 مسألة 219.

[9] الحج: 78.

[10] الخلاف: 1/ 476 مسألة 220.

[11] المائدة 96.

[12] الخلاف: 1/ 476 مسألة 219.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست