responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 244

فسد [ت] في البعض لم تقبل التجزي، و الأخرى أنّ الثمن فيما يصحّ مجهول. [1]

لنا أن الجهالة الطارئة لا تفسد البيع.

و قال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا و الآخر ليس بمال و لا في حكم المال، بطل في المال. و إن كان أحدهما مالا و الآخر في حكم المال، صحّ في المال، و إن كان أحدهما مالا و الآخر مال غيره نفذ في ماله و كان في مال الغير موقوفا.

و قال مالك و داود: يبطل فيهما [2].

لنا أن ما نفذ بيعه مملوك يصحّ بيعه مفردا بلا خلاف، فمن أبطله في هذه الصورة فعليه الدليل، و يدلّ على ذلك بعد إجماع الإمامية ظاهرا هو قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [3] و إذا ثبت ما قلناه في صحّة البيع فالمشتري بالخيار بين أن يردّ أو يمسك ما يصحّ فيه البيع بما يخصّه من الثمن الذي يتسقط عليه لأنّه إذا بطل بيع أحدهما سقط عنه الثمن بحسابه، و للشافعي فيه قولان: إذا قال يصحّ البيع أحدهما ما قلنا و الثاني أن يمسك بجميع الثمن أو يرد، [4].

إذا اختار إمساكه بكلّ الثمن، فلا خيار للبائع و إن اختار إمساكه بما يخصّه من الثمن، فلا خيار له عندنا و للشافعي فيه وجهان. [5]

و قد دخل فيه أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن و المثمن معا، و سواء في ذلك المنقول و غيره إلّا أن يكون المبيع طعاما، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا [6] و بما قلناه قال مالك.

و قال الشافعي [90/ ب]: لا يجوز بيعه قبل القبض، و لا فرق بين الطعام و غيره.

و قال أحمد: إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: إن كان مما ينتقل و يحوّل لم يجز بيعه قبل القبض، و إن كان مما لا ينقل و لا يحوّل من العقار جاز بيعه قبل القبض.

لنا بعد إجماع الإماميّة دلالة الأصل فإن الطعام مجمع عليه و لا دليل على ما عداه فمن أبطله فعليه الدليل و ظاهر القرآن وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.


[1] الوجيز: 1/ 140.

[2] الخلاف: 3/ 144 مسألة 232.

[3] البقرة: 275.

[4] الخلاف: 3/ 146 مسألة 234- 235.

[5] الخلاف: 3/ 146 مسألة 235.

[6] الغنية: 209.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست