و قال أبو حنيفة سقط سهم ذي القربى بموت النبيّ [(عليه السلام)] إلّا أن يعطيهم الإمام شيئا بحق الفقر و المسكنة، و لا يعطي الأغنياء منهم شيئا.
و يدلّ على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم قوله تعالى وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ[1] [و] هذه الآية أدلة:
أحدها: أنه أضاف الخمس إلى المذكورين و شرّك بينهم بواو الجمع فيقتضي أن يكون بينهم بالسويّة.
و الثاني أنّه أضافه إليهم بلام التمليك و شرك بينهم بواو التشريك فعندنا و عند الشافعي، أن هذه الإضافة إضافة ملك، و عند أبي حنيفة هي إضافة محلّ، أي هم أهل لذلك فمن قال: الأغنياء لا يعطون فقد خرج عن مقتضى القولين.
و الثالث: أن اللّه جعل لهم السّهم بحق القرابة، فالظاهر أنّ هذا السهم لهم و عند أبي حنيفة لا يستحقونه بالقرابة [2] و عندنا أن سهم ذي القربى للإمام. و عند الشافعي: لجميع ذوي القربى، يستوي القريب فيه و البعيد، و الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير، إلّا أنّه للذكر مثل حظّ الأنثيين لأن ذلك يستحق بالإرث الذي يجري مجرى التعصيب [3].
و هذه الأسهم الثلاثة التي لليتامي، و المساكين، و أبناء السبيل يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إنها للفقراء من المسلمين، و أيتامهم، و أبناء سبيلهم دون من كان [87/ أ] من آل رسول اللّه خصوصا. [4]
الفيء بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حكمه في أيامه، في أنّه خاصّة لمن قام مقامه. و للشافعي فيه قولان، في أربعة أخماسه و خمس الخمس: أحدهما: يكون للمقاتلين و الثاني في المصالح، و يبدأ بالأهمّ [فالأهم] و أهمّ الأمور الغزاة، و خمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا [5].
و ما كان للنبيّ ينتقل إلى ورثته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [6].
و ما كان للنبيّ من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه. و قال جميع الفقهاء: أن ذلك يبطل بموته [7].
و ما لم يحوه العسكر من غنائم من خالف الإسلام من الكفّار، من أرض و عقار و غيرهما