responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 234

و قال أبو حنيفة سقط سهم ذي القربى بموت النبيّ [(عليه السلام)] إلّا أن يعطيهم الإمام شيئا بحق الفقر و المسكنة، و لا يعطي الأغنياء منهم شيئا.

و يدلّ على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم قوله تعالى وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ [1] [و] هذه الآية أدلة:

أحدها: أنه أضاف الخمس إلى المذكورين و شرّك بينهم بواو الجمع فيقتضي أن يكون بينهم بالسويّة.

و الثاني أنّه أضافه إليهم بلام التمليك و شرك بينهم بواو التشريك فعندنا و عند الشافعي، أن هذه الإضافة إضافة ملك، و عند أبي حنيفة هي إضافة محلّ، أي هم أهل لذلك فمن قال: الأغنياء لا يعطون فقد خرج عن مقتضى القولين.

و الثالث: أن اللّه جعل لهم السّهم بحق القرابة، فالظاهر أنّ هذا السهم لهم و عند أبي حنيفة لا يستحقونه بالقرابة [2] و عندنا أن سهم ذي القربى للإمام. و عند الشافعي: لجميع ذوي القربى، يستوي القريب فيه و البعيد، و الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير، إلّا أنّه للذكر مثل حظّ الأنثيين لأن ذلك يستحق بالإرث الذي يجري مجرى التعصيب [3].

و هذه الأسهم الثلاثة التي لليتامي، و المساكين، و أبناء السبيل يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إنها للفقراء من المسلمين، و أيتامهم، و أبناء سبيلهم دون من كان [87/ أ] من آل رسول اللّه خصوصا. [4]

الفيء بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حكمه في أيامه، في أنّه خاصّة لمن قام مقامه. و للشافعي فيه قولان، في أربعة أخماسه و خمس الخمس: أحدهما: يكون للمقاتلين و الثاني في المصالح، و يبدأ بالأهمّ [فالأهم] و أهمّ الأمور الغزاة، و خمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا [5].

و ما كان للنبيّ ينتقل إلى ورثته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [6].

و ما كان للنبيّ من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه. و قال جميع الفقهاء: أن ذلك يبطل بموته [7].

و ما لم يحوه العسكر من غنائم من خالف الإسلام من الكفّار، من أرض و عقار و غيرهما


[1] الأنفال: 41.

[2] الخلاف: 4/ 211 مسألة 38.

[3] الخلاف: 4/ 216 مسألة 39.

[4] الخلاف: 4/ 217 مسألة 41.

[5] الخلاف: 4/ 183 مسألة 3.

[6] الخلاف: 4/ 184 مسألة 4.

[7] الخلاف: 4/ 184 مسألة 6.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست