بالسيف يكفي حال القتال لا حال الدخول و لأن الاستحقاق يكون بتقضّي القتال بدلالة أنّ من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف. [1]
ما يؤخذ بالسّيف قهرا من المشركين يسمّى غنيمة بلا خلاف و عندنا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل في ذلك أيضا و خالف جميع الفقهاء في ذلك. [2]
لنا أن لفظ الغنيمة حقيقة في جميع ما يستفاد سواء يستفاد بالسيف من المشركين أو بغيره من ضروب المكاسب و الصنائع لأنها استعملت فيما ذكرناه، و ظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، قال النبي (عليه السلام): الصّوم في الشتاء غنيمة باردة [3] و قال: اغتنم خمسا قبل خمس:
شبابك قبل هرمك، و صحتك قبل سقمك إلى آخر الحديث [4] و في الدعاء: السلامة من كلّ إثم و الغنيمة من كل برّ [5] و يقال [86/ ب]: أيّ شيء غنمت اليوم [للتاجر] و الصّانع و غيرهما أيّ شيء استفدت و ربحت.
الخمس يقسّم ستّة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة كانت للنبيّ و بعده لمن يقوم مقامه من الأئمّة، و سهم لليتامي، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل من آل محمد لا يشركهم فيه غيرهم.
و اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الشافعي إلى أنّ خمس الغنيمة يقسّم على خمسة أسهم:
سهم لرسول اللّه و سهم لذي القربي، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل، فأما سهم رسول اللّه فيصرف في مصالح المسلمين و أمّا سهم ذي القربى فإنّه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول اللّه.
و ذهب أبو حنيفة إلى أنّ خمس الغنيمة يقسّم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. [6]
سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هو لمن قام مقامه، و قال الشافعي: هو ثابت، و هو خمس الخمس، يصرف إلى أقاربه الغني منهم و الفقير، و يستحقونه بالقرابة.