responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 227

كتاب الجهاد

و هو من فرائض الإسلام بلا خلاف.

و شرائط وجوبه الحريّة، و الذكورة، و البلوغ، و كمال العقل، و الاستطاعة بالصّحة و القدرة عليه و على ما يفتقر إليه من ظهر و نفقة، و أمر الإمام العادل به أو من نصبه [84/ أ] أو ما يقوم مقام ذلك من حصول خوف على الإسلام، أو على الأنفس و الأموال.

و متى اختلّ شرط من هذه الشروط سقط فرض الجهاد و هو مع تكاملها فرض على الكفاية، بلا خلاف إلّا من ابن المسيّب فإنّه قال: هو فرض على الأعيان، و يدلّ على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى لٰا يَسْتَوِي الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ [1] لأنّه تعالى فاضل بين المجاهدين و القاعدين، و وعد كلا منهم الحسنى، و هذا يدل على أنّ القعود جائز و ان كان الجهاد أفضل منه [2].

في النافع: إذا هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير اذن زوجها و العبد بغير اذن المولى لأنّه صار فرض عين كالصلاة.

و أمّا من يجب جهاده: فكلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار، و من أظهره و بغى [3] على الإمام العادل و خرج عن طاعته، أو قصد أخذ مال المسلم و ما هو في حكمه من مال الذمّي، و أشهر السلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر بلا خلاف.


[1] النساء: 95.

[2] الغنية: 199- 200.

[3] في النسخة: و من بغى. و التصويب حسب الغنية: 200.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست